للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن جِيفة حمار، وكان ذلك المجلسُ عليهم حَسرة" (١).

(٤٧١٨) الحديث الخامس والثمانون بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن يزيد عن حجّاج عن عطاء عن أبي هريرة:

عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنّه نهى عن ثَمَن الكلب، ومهر البَغِيّ، وعَسْبِ الفَحل (٢).

(٤٧١٩) الحديث السادس والثمانون بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد حدّثنا هُشَيم ابن بَشير قال: أخبرنا عبد اللَّه بن أبي صالح ذكوان عن أبيه عن أبي هريرة قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يمينُك على ما يُصَدِّقُكَ به صاحبُك" (٣).

* طريق آخر:

حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا يزيد بن هارون عن هُشيم عن عبّاد (٤) بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اليمين على نِيّة المُسْتَحْلِف" (٥).

انفرد بإخراج الطريقين مسلم.

(٤٧٢٠) الحديث السابع والثمانون بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم قال: حدّثنا منصور وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البئرُ جُبارٌ، والمَعْدن جُبارٌ، والعَجماء جُبارٌ، وفي الرِّكاز الخُمُسُ".


(١) المسند ١٥/ ٢١ (٩٠٥٢) وإسناده صحيح. ومن طريق سهيل في أبي داود ٤/ ٢٦٤ (٤٨٥٥)، وصحيح ابن حبّان ٢/ ٣٥١ (٥٩٠). وقد جمع الألباني في الصحيحة ١/ ١٥٦ - ١٦٢ (٧٦ - ٨٠) روايات الحديث وطرقه وحكم عليها.
(٢) المسند ١٦/ ٢٩٤ (١٠٤٨٩)، وإسناده ضعيف لضعف حجّاج بن أرطاة. وقد أخرج الشيخان عن أبي مسعود النهي عن ثمن الكلب ومهر البَغيّ - الجمع ١/ ٤٩٣ (٧٩٠)، وأخرج البخاري عن ابن عمر النهي عن عسب الفحل - الجمع ٢/ ٢٨٦ (١٤٦١).
وعَسْب الفحل: أجرة ضرابه.
(٣) المسند ١٢/ ١٣ (٧١١٩) وهو أول حديث لأبي هريرة في المسند. وبالإسناد نفسه في مسلم ٣/ ١٢٧٤ (١٦٥٣).
(٤) عبّاد هو عبد اللَّه ذكوان، نفسه.
(٥) مسلم - السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>