(٤٧١٨) الحديث الخامس والثمانون بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن يزيد عن حجّاج عن عطاء عن أبي هريرة:
عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنّه نهى عن ثَمَن الكلب، ومهر البَغِيّ، وعَسْبِ الفَحل (٢).
(٤٧١٩) الحديث السادس والثمانون بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد حدّثنا هُشَيم ابن بَشير قال: أخبرنا عبد اللَّه بن أبي صالح ذكوان عن أبيه عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يمينُك على ما يُصَدِّقُكَ به صاحبُك" (٣).
* طريق آخر:
حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا يزيد بن هارون عن هُشيم عن عبّاد (٤) بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اليمين على نِيّة المُسْتَحْلِف" (٥).
انفرد بإخراج الطريقين مسلم.
(٤٧٢٠) الحديث السابع والثمانون بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم قال: حدّثنا منصور وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البئرُ جُبارٌ، والمَعْدن جُبارٌ، والعَجماء جُبارٌ، وفي الرِّكاز الخُمُسُ".
(١) المسند ١٥/ ٢١ (٩٠٥٢) وإسناده صحيح. ومن طريق سهيل في أبي داود ٤/ ٢٦٤ (٤٨٥٥)، وصحيح ابن حبّان ٢/ ٣٥١ (٥٩٠). وقد جمع الألباني في الصحيحة ١/ ١٥٦ - ١٦٢ (٧٦ - ٨٠) روايات الحديث وطرقه وحكم عليها. (٢) المسند ١٦/ ٢٩٤ (١٠٤٨٩)، وإسناده ضعيف لضعف حجّاج بن أرطاة. وقد أخرج الشيخان عن أبي مسعود النهي عن ثمن الكلب ومهر البَغيّ - الجمع ١/ ٤٩٣ (٧٩٠)، وأخرج البخاري عن ابن عمر النهي عن عسب الفحل - الجمع ٢/ ٢٨٦ (١٤٦١). وعَسْب الفحل: أجرة ضرابه. (٣) المسند ١٢/ ١٣ (٧١١٩) وهو أول حديث لأبي هريرة في المسند. وبالإسناد نفسه في مسلم ٣/ ١٢٧٤ (١٦٥٣). (٤) عبّاد هو عبد اللَّه ذكوان، نفسه. (٥) مسلم - السابق.