وقوله: البئر جُبار: هي التي تكون في ملك الرجل فيسقطُ فيه إنسانٌ أو دابّة، أو تستأجر رجلًا لحفر بئر، فتنهار عليه، فلا ضمان. وكذلك إذا استأجر لحفر المَعْدِن.
والعجماء: البهيمة تنقلب وليس معها أحد.
والجُبار: الهَدْر (٢).
(٤٧٢١) الحديث الثامن والثمانون بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان عن الزّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:
أبصرَ الأقرعُ بنُ حابسٍ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبِّل الحسن، فقال: لي عشرة من الولد ما قبّلْتُ أحدًا منهم قطّ. فقال:"إنّه من لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ".
أخرجاه (٣).
* طريق آخر:
حدّثنا هُشيم عن الزّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:
دخل عُيَينةُ بن حِصن على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرآه يقبِّلُ حسنًا أو حُسينًا، فقال: أتقبِّلُه يا رسول اللَّه! لقد وُلدَ لي عشرة ما قَبّلْتُ أحدًا منهم. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّ من لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ"(٤).
(٤٧٢٢) الحديث التاسع والثمانون بعد الثلاثمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة:
أنّه مرّ بقومٍ يتوضّأون فقال: أسْبِغُوا الوضوء، فإنّي سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"ويلٌ للأعقاب من النّار".
(١) المسند ١٢/ ١٥ (٧١٢٠). وإسناده صحيح. ومن طرق أبي هريرة في البخاري ٣/ ٣٦٤ (١٣٩٩)، ٥/ ٣٣ (٢٢٥٥)، ١٢/ ٢٥٦ (٦٩١٣)، ومسلم ٣/ ١٣٣٤، ١٣٣٥ (١١٧٠). (٢) والركاز: الكنز المدفون. وينظر الكشف ٣/ ٣٥٥، والفتح ١٢/ ٢٥٥. (٣) المسند ١٢/ ٢٣٦ (٧٢٨٩)، ومسلم ٤/ ١٨٠٨ (٢١٣٨)، وفي البخاري عن الزهري ١٠/ ٥٢٦ (٥٩٩٧). (٤) المسند ١٢/ ١٧ (٧١٢١) وإسناده صحيح. وينظر الحديث السابق، وتخريج محقّقي المسند.