قال عروةُ لابن عبّاس: حتى متى تُضِلُّ النّاسَ يا ابن عبّاس؟ قال: ما ذلك يا عروة؟ (١) قال: تأمرُ بالعمرة في أشهر الحجّ، وقد نهى عنها أبو بكر وعمر. فقال ابن عبّاس: قد فعلَها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال عروة: هما كانا أَتْبَعَ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأعلمَ به منك (٢).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال:[حدّثنا عفّان] قال: حدّثنا وهيب قال: حدّثنا أيّوب عن رجل (٣). قال: ابن عبّاس يقول:
قَدِمَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه لصُبْح رابعةٍ مُهلّين بالحَجّ، فأمرَهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يجعلوها عمرة، إلا من كان معه هدي. قال: فلُبِسَتِ القُمصُ، وسَطَعَتِ المجامرُ، ونُكحت النساء.
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يونس بن محمد قال: حدّثنا عبد الواحد - يعني ابن زياد قال: حدّثنا ليث عن طاوس عن ابن عبّاس قال:
تمتّعَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات، وعثمان حتى مات. وكان أوّلَ من نهى عنها معاويةُ. قال ابن عبّاس: فعَجِبْتُ منه وقد حدَّثَني أنّه قصَّرَ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمِشْقَص (٤).
(٣١٢٥) الحديث الستون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا شعبة قال: أخبرني أبو بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عبّاس:
(١) في المسند: "يا عُرَيةَ". (٢) المسند ٤/ ١٣٢ (٢٢٧٧). ورجاله رجال الصحيح. (٣) في المخطوط: "حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وهيب قال: حدّثنا أيّوب عن السدّي" وليس صحيحًا وما أثبت من المسند ٤/ ٣٩١ (٢٦٤١). والإسناد ضعيف لجهالة الراوي عن ابن عبّاس. وللحديث شاهد عن جابر في الصحيحين - الجمع ٢/ ٣٣٧ (١٥٤٧). (٤) المسند ٤/ ٤٠٦ (٢٦٦٤)، ومن طريق ليث بن أبي سليم في الترمذي ٣/ ١٨٤ (٨٢٢) وضعف الألباني ومحقّقو المسند إسناده، لضعف ليث.