للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٠١٥ - مالك، عن يحيى بن سعيد: "كان عبادة بن الصامت يؤم قومًا، فخرج يومًا إلى الصبح فأقام المؤذن الصلاة فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح" قال مالك: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر فلا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك.

من قال يصلي متى ذكره

٤٠١٦ - أبو غسان (د ت ق) (١) عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو إذا ذكره".

قلت: ورواه عن زيد ابنه عبد الرحمن. أخرجه (د ت ق) (١).

٤٠١٧ - مسعر، عن وبرة: "سألت ابن عمر عن ترك الوتر حتى تطلع الشمس أيصليها؟ قال: أرأيت لو تركت الصبح حتى تطلع الشمس هل كنت تصليها؟ قال: قلت: فمه. قال: فمه".

٤٠١٨ - (س) ابن أبي عدي، ثنا شعبة، عن إبراهيم بن محمَّد بن المنتشر, عن أبيه: "أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فجاء فقال: إني كنت أوتر". قال: "وسئل ابن مسعود هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم وبعد الإقامة. قال: وحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم قام فصلى".

وقت سنة الصبح

٤٠١٩ - (م) (٣) مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة".

٤٠٢٠ - (س) (٤) عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين".


(١) أبو داود (٢/ ٦٥ رقم ١٤٣١) والترمذي (٢/ ٣٣٠ رقم ٤٦٥)، وابن ماجه (١/ ٣٧٥ رقم ١١٨٨).
(٢) النسائي (٣/ ٢٣١ رقم ١٦٨٥).
(٣) مسلم (١/ ٥٠٠ رقم ٧٢٣).
وأخرجه البخاري (٢/ ١٢٠ - ٦١٨)، والنسائي (٣/ ٢٥٥ رقم ١٧٧٣) كلاهما من طريق مالك به.
وأخرجه إلى الترمذي (٢/ ٢٩٨ رقم ٤٣٣) من طريق أيوب وابن ماجه (١/ ٣٦٢ رقم ١١٤٥) من طريق الليث كلاهما عن نافع به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٤) النسائي (٣/ ٢٥٢ رقم ١٧٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>