٤٠١٥ - مالك، عن يحيى بن سعيد:"كان عبادة بن الصامت يؤم قومًا، فخرج يومًا إلى الصبح فأقام المؤذن الصلاة فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح" قال مالك: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر فلا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك.
من قال يصلي متى ذكره
٤٠١٦ - أبو غسان (د ت ق)(١) عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو إذا ذكره".
قلت: ورواه عن زيد ابنه عبد الرحمن. أخرجه (د ت ق)(١).
٤٠١٧ - مسعر، عن وبرة:"سألت ابن عمر عن ترك الوتر حتى تطلع الشمس أيصليها؟ قال: أرأيت لو تركت الصبح حتى تطلع الشمس هل كنت تصليها؟ قال: قلت: فمه. قال: فمه".
٤٠١٨ - (س) ابن أبي عدي، ثنا شعبة، عن إبراهيم بن محمَّد بن المنتشر, عن أبيه:"أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فجاء فقال: إني كنت أوتر". قال:"وسئل ابن مسعود هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم وبعد الإقامة. قال: وحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم قام فصلى".
وقت سنة الصبح
٤٠١٩ - (م)(٣) مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة:"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة".
٤٠٢٠ - (س)(٤) عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين".
(١) أبو داود (٢/ ٦٥ رقم ١٤٣١) والترمذي (٢/ ٣٣٠ رقم ٤٦٥)، وابن ماجه (١/ ٣٧٥ رقم ١١٨٨). (٢) النسائي (٣/ ٢٣١ رقم ١٦٨٥). (٣) مسلم (١/ ٥٠٠ رقم ٧٢٣). وأخرجه البخاري (٢/ ١٢٠ - ٦١٨)، والنسائي (٣/ ٢٥٥ رقم ١٧٧٣) كلاهما من طريق مالك به. وأخرجه إلى الترمذي (٢/ ٢٩٨ رقم ٤٣٣) من طريق أيوب وابن ماجه (١/ ٣٦٢ رقم ١١٤٥) من طريق الليث كلاهما عن نافع به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٤) النسائي (٣/ ٢٥٢ رقم ١٧٦١).