٣٦٧٦ - عمرو بن الحصين، عن يحيى بن العلاء، عن مطرف بن طريف، عن محارب بن دثار، عن جابر قال النبي -صلى الله عليه وسلم- "ما أكل لحمة فلا بأس ببوله". عمرو ويحيى وسوار ضعفاء.
٣٦٧٧ - يونس عن الحسن "أن عثمان كان يأمر بقتل الكلاب والحمام".
الرش على بول الطفل الذي لم يطعم
٣٦٧٨ - الزهري (خ م)(١)، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن قالت:"دخلت بابن لي على النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء فرشه عليه". وفي لفظ (خ م): "فأجلسه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله".
٣٦٧٩ - (خ)(٢) هشام، عن أبيه، عن عائشة:"أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه إياه". وفي لفظ (م)(٣): "أن النبي كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله". وفي لفظ:"فصبه عليه".
ما جاء في الفرق بين بول الصبي والصبية
٣٦٨٠ - (د ق)(٤) أبو الأحوص وغيره، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن أبي المخارق، عن لبابة بنت الحارث قالت:"بال الحسين في حجر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: هات ثوبك حتى أغسله، فقال: إنما يغسل بول الأنثى وينضح بول الذكر". ورواه علي بن صالح، عن سماك، عن قابوس، عن أبيه قال:"جاءت أم الفضل -يعني: لبابة- إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ... "
الحديث، وفيه "إنما يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام ".
٣٦٨١ - حماد بن سلمة، قال حميد: كان عطاء الخراساني يرويه، عن أبي عياض، عن أم الفضل.
(١) البخاري (١/ ٣٩٠ رقم ٢٢٣)، ومسلم (١/ ٢٣٨ رقم ٢٨٧) [١٠٤]. وأخرجه أبو داود (١/ ١٠٢ رقم ٣٧٤)، والنسائي (١/ ١٥٧ رقم ٣٠٢)، والترمذي (١/ ١٠٤ رقم ٧١)، وابن ماجه (١/ ١٧٤ رقم ٥٢٤) كلهم من طريق الزهري به. (٢) البخاري (١/ ٣٨٩ رقم ٢٢٢). (٣) مسلم (١/ ٢٣٧ رقم ٢٨٦) [١٠١]. (٤) أبو داود (١/ ١٠٢ رقم ٣٧٥)، وابن ماجه (١/ ١٧٤ رقم ٥٢٢).