الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة قال:"قلنا: يا رسول الله، إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، فقال: الطرق يطهر بعضها بعضًا". هذا ليس بالقوي.
النجاسة تختفي
٣٦٣٥ - أيوب بن سويد، عن يونس، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف "أنه استفتى أبا هريرة في الثوب يجامع فيه الرجل قال أبو هريرة: إن أصابه شيء رأيته ثم التبس عليك فاغسل الثوب كله، وإن شككت في شيء لم تستيقنه فانضح الثوب ثم صل فيه". وعن ابن عمر قال:"إن لم تعرف مكانه فاغسله كله".
غسل الثوب من الدم
٣٦٣٦ - هشام بن عروة (م)(١)، حدثتني فاطمة بنت المنذر، عن أسماء "أن امرأة جاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه". ولفظ ابن عيينة عن هشام فقال:"حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ثم صلي فيه".
٣٦٣٧ - محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت النذر، عن أسماء "أن امرأة سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أسمع كيف تصنع بثوبها إذا طهرت من حيضتها؟ قال: إن رأت به دمًا حتته ثم قرصته بالماء ثم تنضح في سائر ثوبها ثم تصلي فيه".
٣٦٣٨ - عبد الرحمن بن القاسم (خ)(٢)، عن أبيه، عن عائشة قالت:"كانت إحدانا تحيض ثم تقبض الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه" وهذا النضح غير واجب.
٣٦٣٩ - عبد الرحمن بن مهدي، عن بكار بن يحيى، عن جدته قالت: "دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة من قريش، فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتمكث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر، فتنظر فإن أصاب الثوب دم غسلته، وإن لم يكن شيء
(١) تقدم. (٢) البخاري (١/ ٤٨٩ رقم ٣٠٨). وأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٠٦٠ رقم ٦٣٠) من طريق عبد الرحمن بن القاسم به.