٣٦٣٠ - إبراهيم بن نافع، سمعت الحسن بن مسلم، عن مجاهد قالت عائشة:"ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها".
ورواه أبو نعيم (خ)(١)، عن إبراهيم بن نافع فقال: عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنها وقال: قالت: "بريقها (فمصعته)(٢) بظفرها". فالمشهور هذا عن إبراهيم، عن الحسن بن مسلم ابن يناق. وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء عنها. وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وكلاهما صحيح.
٣٦٣١ - سليمان التيمي، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس أنه قال:"إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، وإن كان قليلًا فلا يعيد".
وروينا عن ابن مسعود وابن عمر الرخصة في اليسير كما مر في الطهارة.
٣٦٣٢ - مالك، عن هشام بن عروة قال:"رآني أبي انصرفت من صلاة فقال: لم انصرفت؟ فقلت له: دم ذباب رأيت في ثوبي قال: فعاب ذلك علي وقال: لم انصرفت حتى تتم صلاتك". وكان الحسن يقول: قليله وكثيره سواء.
ومذهب سائر الفقهاء بخلافه في الفرق بين كثير الدم ويسيره. ورخص في دم البراغيث عطاء والحسن والشعبي وطاوس.
وطء النجس يابسًا
٣٦٣٣ - مالك (د ت ق)(٣)، عن محمد بن يحيى بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف "سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يطهره ما بعده". قلت: أم الولد مجهولة الحال.
٣٦٣٤ - إبراهيم بن إسماعيل اليشكري (ق)(٤)، عن إبراهيم بن أبي حبيبة، عن داود بن
(١) البخاري (١/ ٤٩١ رقم ٣١٢). وأخرجه أبو داود (١/ ٩٨ رقم ٣٥٨) من طريق محمد بن كثير، عن إبراهيم بن نافع به. (٢) في الحاشية. فقصعته. (٣) أبو داود (١/ ١٠٤ رقم ٣٨٣)، والترمذي (١/ ٢٦٦ رقم ١٤٣)، وابن ماجه (١/ ١٧٧ رقم ٥٣١). (٤) ابن ماجه (١/ ١٧٣ رقم ٥٣٢).