٣١٥١ - جرير، عن ثعلبة، عن جعفر ين أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير قال:"ندى الطهور وثرى الأرض".
كراهية التخصر في الصلاة
٣١٥٢ - أيوب (خ)(١)، عن محمد، عن أبي هريرة قال:"نهى عن التخصر في الصلاة". ولفظ (خ)"الخصر" بدل "التخصر"(٢). رواه الطيالسي، عن حماد بن زيد وقال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن التخصر فى الصلاة".
٣١٥٣ - هشام بن حسان (خ م)(٣)، عن محمد، عن أبي هريرة:"نهى رسول الله أن يصلي الرجل مختصرًا". وقال يزيد بن هارون:"قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خصره وهو يصلي".
وروى سلمة بن علقمة، عن محمد، عن أبي هريرة معنى هذا التفسير.
٣١٥٤ - ابن خزيمة، نا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، نا أبو صالح الحراني، نا عيسى بن يونس، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"الاختصار في الصلاة راحة أهل النار".
قلت: هذا منكر.
قد رواه جماعة حفاظ عن هشام كما تقدم.
٣١٥٥ - يحيى القطان عن سعيد بن زياد (د س)(٤)، حدثني زياد بن صبيح قال:"صليت إلى جنب ابن عمر، وأنا لا أعرفه، فوضعت يدي علي خاصرتي فنحَّى يدي، فلما قضيت الصلاة قلت: ما أردت إليَّ؟ قال: أنت هو، أنت هو! إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينهى عن الصلب في الصلاة"(٣). رواه مكي بن إبراهيم، عن سعيد وقال:"التخصر" بدل "الصلب" وعن عائشة وابن عباس أنهما كرها ذلك.
كراهية تقديم إحدى الرجلين عند النهوض في الصلاة
روينا عن ابن عباس أنه كره ذلك.
٣١٥٦ - بقية، نا بحير، عن خالد بن معدان (٥) عن معاذ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "خطوتان
(١) البخاري (٣/ ١٠٦ رقم ١٢١٩). (٢) كتب بحاشية "الأصل": وهو وضع اليد على الخصر. (٣) البخاري (٣/ ١٠٦ رقم ١٢٢٠)، ومسلم (١/ ٣٨٧ رقم ٥٤٥) [٤٦]. وأخرجه أبو داود (١/ ٢٤٩ رقم ٩٤٧)، والترمذي (٢/ ٢٢٢ رقم ٢٨٣)، والنسائي (٢/ ١٢٧ رقم ٨٩١) من غير طريق هثام به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. (٤) أبو داود (١/ ٢٣٥ رقم ٩٠٣)، والنسائي (٢/ ١٢٧ رقم ٨٩١). (٥) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.