للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣١١٢ - شعبة وهشام قالا: نا قتادة، عن سعيد أن عثمان وعليًا قالا: "لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرءوهم ما استطعتم".

٣١١٣ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي". ويروى عن ابن عمر مرفوعًا ولم يصح.

٣١١٤ - الثوري، عن سماك، عن عكرمة "سئل ابن عباس وقيل له: أيقطع الكلب والمرأة والحمار الصلاة؟ فقال: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} (١) فما يقطع هذا ولكنه يكره".

من كره الصلاة إلى نائم أو متحدث

٣١١٥ - عبد الملك بن محمد بن أيمن (د) (٢)، عن عبد الله بن يعقوب، عمن حدثه، عن محمد بن كعب، حدثني ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث". هذا مرسل.

قلت: يريد بإِرسالة كون عبد الله ما سمى من حدثه.

قال: ورواه هشام بن زياد -وهو متروك- عن محمد بن كعب.

٣١١٦ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن معدي كرب الهمداني قال ابن مسعود: "لا تصفوا بين الأساطين، ولا لصل وبين يديك قوم يمترون أو يلغون". فأما الصلاة إلى النائم فقالت عائشة (خ م) (٣): "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت".

خشوع الصلاة

قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (٤).

٣١١٧ - ابن المبارك، أنا المسعودي، أخبرني أبو سنان، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي: " {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (٥) قال: الخشوع في القلب، وأن تلين كتفك


(١) فاطر: ١٠.
(٢) أبو داود (١/ ١٨٥ رقم ٦٩٤).
وأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٠٨ رقم ٩٥٩) من طريق محمد بن كعب به.
(٣) البخاري (١/ ٦٩٩ ر قم ٥١٢)، ومسلم (١/ ٣٦٦ رقم ٥١٢) [٢٦٨].
(٤) المؤمنون: ١ - ٢.
(٥) المؤمنون: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>