٣١١٢ - شعبة وهشام قالا: نا قتادة، عن سعيد أن عثمان وعليًا قالا:"لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرءوهم ما استطعتم".
٣١١٣ - مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي". ويروى عن ابن عمر مرفوعًا ولم يصح.
٣١١٤ - الثوري، عن سماك، عن عكرمة "سئل ابن عباس وقيل له: أيقطع الكلب والمرأة والحمار الصلاة؟ فقال:{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ}(١) فما يقطع هذا ولكنه يكره".
من كره الصلاة إلى نائم أو متحدث
٣١١٥ - عبد الملك بن محمد بن أيمن (د)(٢)، عن عبد الله بن يعقوب، عمن حدثه، عن محمد بن كعب، حدثني ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث". هذا مرسل.
قلت: يريد بإِرسالة كون عبد الله ما سمى من حدثه.
قال: ورواه هشام بن زياد -وهو متروك- عن محمد بن كعب.
٣١١٦ - الثوري، عن أبي إسحاق، عن معدي كرب الهمداني قال ابن مسعود:"لا تصفوا بين الأساطين، ولا لصل وبين يديك قوم يمترون أو يلغون". فأما الصلاة إلى النائم فقالت عائشة (خ م)(٣): "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت".
٣١١٧ - ابن المبارك، أنا المسعودي، أخبرني أبو سنان، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي: " {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}(٥) قال: الخشوع في القلب، وأن تلين كتفك
(١) فاطر: ١٠. (٢) أبو داود (١/ ١٨٥ رقم ٦٩٤). وأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٠٨ رقم ٩٥٩) من طريق محمد بن كعب به. (٣) البخاري (١/ ٦٩٩ ر قم ٥١٢)، ومسلم (١/ ٣٦٦ رقم ٥١٢) [٢٦٨]. (٤) المؤمنون: ١ - ٢. (٥) المؤمنون: ٢.