فتقطعه عن الاشتغال بها، لا أنه يفسدها، وهذا أولى لأنا نحتج بمثل إسناد هذا الحديث.
قلت: إِن احتججت به فهو نص في قطع الصلاة وفسادها.
٣٠٨٦ - عبد الواحد بن زياد (م)(١)، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، نا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل". ويروى عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة. وقيل: عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة.
٣٠٨٧ - (د) وعن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مختصرًا. قلت: أخرجه (ق)(٢) من طريق ابن أبي عروبة: عن قتادة، عن الحسن وإِسناده قوي.
٣٠٨٨ - ومن طريق هشام الدستوائي (ق)(٣)، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة. وإسناد أيضًا جيد.
٣٠٨٩ - يحيى القطان، نا شعبة، عن قتادة، سمعت أبا الشعثاء، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب"(٤). قال القطان: لم يرفعه سوى شعبة، وأنا أفرقه. قال: ورواه ابن أبي عروبة، عن هشام، عن قتادة فلم يرفعه. قال القطان: وبلغني أن همامًا يدخل بين قتادة وجابر بن زيد أبا الخليل قال ابن المديني: ولم يرفع همام الحديث.
قال المؤلف: الثابت عن ابن عباس أن شيئًا من ذلك لا يفسد الصلاة ولكن يكره، وذلك يدل من قوله مع قوله:"يقطع" على أن المراد بالقطع غير الإفساد.
٣٠٩٠ - معاذ بن هشام (د)(٥)، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس- قال: أحسبه أسند ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة الحائض واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير". وعند (د) أحسبه عن رسول الله ولم يذكر النصراني والحائض بل قال: "والمرأة" قال: ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر.
٣٠٩١ - سعيد بن عبد العزيز (د)(٦)، عن مولى ليزيد بن نمران، عن يزيد بن نمران قال:
(١) مسلم (١/ ٣٦٥ رقم ٥١١) ٢٦٦١، . (٢) ابن ماجه (١/ ٣٠٦ رقم ٩٥١). (٣) ابن ماجه (١/ ٣٠٥ رقم ٩٥٠). (٤) أخرجه أبو داود (١/ ١٨٧ رقم ٧٠٣)، والنسائي (٢/ ٦٤ رقم ٧٥١)، وابن ماجه (١/ ٣٠٥ رقم ٩٤٩) من حديث شعبة به. (٥) أبو داود (١/ ١٨٧ رقم ٧٠٤). (٦) أبو داود (١/ ١٨٨ رقم ٧٠٥).