٢٩٥٩ - وقال يونس (م)(١): عن ابن شهاب، أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة، سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء. قال ابن شهاب: قد رأيت رجالًا من أهل العلم يسبحون ويشيرون" رواه هشيم، عن الزهري عنهما وقال:"في الصلاة".
٢٩٦٠ - معمر (م)(٢)، عن همام، نا أبو هريرة قال: وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "التسبيح للقوم، والتصفيق للنساء في الصلاة".
٢٩٦١ - الأعمش (م)(٣)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا مثله دون "في الصلاة" قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: قد كانت أمي تفعله.
٢٩٦٢ - إبراهيم بن طهمان، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، هاذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق". وأما الحديث الذي روي عن علي أنه قال:"كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن كان في صلاة سبح فكان ذلك إذنه" فهو حديث مختلف في إسناده ومتنه فقيل: سبح. وقيل: تنحنح. ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي، قال البخاري: فيه نظر. وضعفه غيره.
٢٩٦٣ - عبد الواحد، نا عمارة بن القعقاع، عن الحارث العكلي، عن أبي زرعة بن عمرو ابن جرير، عن عبد الله بن نجي قال لي علي:"كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله فإن كان في صلاة سبح، وإن لم يكن في صلاة أذن لي" وزاد مسدد عن عبد الواحد: "سبح فكان فى ذلك إذنه" لكن أسقط منه الحارث. وقال أبو كامل: نا عبد الواحد فأثبت فيه الحارث وقال: "تنحنح" بدل "سبح".
(١) مسلم (١/ ٣١٨ رقم ٤٢٢) [١٠٦]. (٢) مسلم (١/ ٣١٩ رقم ٤٢٢) [١٠٧]. (٣) مسلم (١/ ٣١٩ رقم ٤٢٢) [١٠٧]. وأخرجه الترمذي (٢/ ٢٠٥ رقم ٣٦٩)، والنسائي (٣/ ١١ رقم ١٢٠٩) كلاهما من طريق الأعمش به، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.