للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٩٤١ - خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، عن أبيه، عن علي: "أنه رأى قومًا يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم". قال أبو عبيد: هو موضع مدْراسهم، قال: والسدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. وفي إحدى الروايتين عن ابن عمر أنه كرهه، وكرهه مجاهد والنخعي، ويذكر عن جابر ثم عن الحسن وابن سيرين الرخصة فكأنهم رخصوا فيه لمن يفعله لغير مخيلة، أما من فعله فهو منهي عنه، وقد أشار الشافعي إلى هذا المعنى واحتج بما نذكر.

٢٩٤٢ - موسى بن عقبة (خ) (١)، عن سالم، عن أبيه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من جر ثوبه

خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: أي رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لست ممن (يفعله) (٢) خيلاء" وفي لفظ: "إنك لست منهم". وروينا عن ابن عمر، ثم عن سعيد بن المسيب وسالم والشعبي وعكرمة والنخعي أنهم كرهوا التلثم في الصلاة. ورواية الحسن بن ذكوان صريحة في النهي.

موضع الإزار من الرجل

٢٩٤٣ - ابن وهب (م) (٣)، أنا عمر بن محمد، عن عبد الله بن واقد، عن عبد الله بن عمر: "مررت على النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي إزاري استرخاء فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك. فرفعته، فقال: زد. فزدت فما زلت أتحرى بعد. فقال بعض القوم: أين؟ فقال: أنصاف الساقين".

٢٩٤٤ - العلاء بن عبد الرحمن (د س ق) (٤)، عن أبيه: "سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: أخبرك بعلم، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إزرة المؤمن إلى نصف الساقين ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعب، فما أسفل من ذلك ففي النار، فما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرًا". رواه مالك وابن عيينة وعبد الله بن عمر.

قلت: وغيرهم عن العلاء.

ورواه محمد بن عمرو -وليس بقوي- عن عبد الرحمن بن يعقوب فقال عن أبي هريرة.


(١) البخاري (١٠/ ٢٦٦ رقم ٥٧٨٤).
وأخرجه أبو داود (٤/ ٥٦ رقم ٤٠٨٥)، والنسائي (٨/ ٢٠٨ رقم ٥٣٣٥) كلاهما من طريق موسى بن عقبة به.
(٢) كتب في حاشية "الأصل": يصنعه.
(٣) مسلم (٣/ ١٦٥٣ رقم ٢٠٨٦) [٤٧].
(٤) أبو داود (٤/ ٥٩ رقم ٤٠٩٣)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٤٩٠ رقم ٩٧١٤)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٣ رقم ٣٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>