للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٧١٣ - عمرو بن عبد الغفار، أنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله سمعت عليا ليقول: "من السنة إذا سلم الإمام أن لا يقوم في موضعه الذي صلى فيه يصلى تطوعًا حتى ينحرف أو يتحول أو يفصل بكلام". رواه الثوري، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال إلا أنه قال: "لا يصلح للإمام" وفي لفظ: "لا ينبغي للإمام".

قلت: عباد ضعفه ابن الديني، وعمرو ساقط.

وروينا عن ابن عباس في ذلك وقال: "فليتقدم أو ليكلم أحدًا".

٢٧١٤ - يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: "رأيت ابن عمر دفع رجلًا عن مقامه الذي صلى فيه المكتوبة وقال: إنما دفعتك لتتقدم أو لتتأخر".

٢٧١٥ - يحيى بن أبي كثير، عن حفص عنان "أن ابن عمر كان إذا صلى تحول من مقامه الذي صلى فيه".

٢٧١٦ - عبد الله بن عمر، عن نافع "أن ابن عمر كان يصلى سَبحته في مقامه الذي صلى فيه" وكذلك رواه شعبة، عن أيوب، عن نافع، فكأنه كان يفصل بينهما بكلام أو انحراف.

٢٧١٧ - فرات بن أحنف، عن أبيه، عن عبد الله بن بشر الهلالي "أن ابن مسعود كان لا يرى بأسًا أن يتطوع الرجل مكانه، أو رآه فعله". وروينا عن عبد الله بن عمرو "أنه فرق في ذلك بين الإمام والمأموم، فكرهه للإمام دون المأموم" وإسناده لين.

من استحب أن يكون انصراف المأموم مع الإمام

٢٧١٨ - يونس (خ) (١)، عن الزهري، عن هند بنت الحارث القرشية، عن أم سلمة: "كن النساء في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سلم من المكتوبة قمن وثبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن خلفه من الرجال، فإذا قام رسول الله قام الرجال".

٢٧١٩ - زائدة، عن المختار بن فلفل، عن أنس "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة" (٢).

يحتمل هذا أن يكون مراده بالانصراف الخروج من الصلاة بالسلام. وقد روينا عن ابن


(١) تقدم.
(٢) أخرجه أبو داود (١/ ١٦٩ رقم ٦٢٤) من طريق زائدة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>