للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أبي الدرداء قال: "قام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قرآن؟ قال: نعم. فقال رجل: وجب هذا. فقال أبو الدرداء: يا كثير -وأنا إلى جنبه- لا أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم".

قال الدارقطني: هذا أصح.

قال المؤلف: رواه عبد الرحمن بن مهدي -وهو حافظ- عن معاوية كابن وهب، وروينا عن أبي الدرداء أنه كان يرى القراءة خلف الإمام.

٢٦٠٢ - إسماعيل بن جعفر (م) (١)، عن يزيد بن خصيفة، عن ابن قسيط، عن عطاء بن يسار، أنه أخبره "أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء". هذا [محمول] (٢) على جهر المأموم.

٢٦٠٣ - الحسين بن حفص، عن سفيان، عن عمر بن محمد، عن موسى بن سعد، عن ابن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: "من قرأ وراء الإمام فلا صلاة"، هذا في صحته نظر، فقد خالفه عبد الله بن الوليد عن سفيان، وقصره على ابن زيد بن ثابت لم يذكر أباه، وهذا وهاه البخاري فقال: لم يعرف سماع بعضهم من بعض، ولا يصح مثله.

من قال لابد من الفاتحة فيما إذا جهر الإمام

٢٦٠٤ - الزهري (خ م) (٣)، عن محمود بن الربيع، عن عبادة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

٢٦٠٥ - ابن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال:


(١) مسلم (١/ ٤٠٦ رقم ٥٧٧) [١٠٦].
وأخرجه البخاري (٢/ ٦٤٥ رقم ١٠٧٢)، والنسائي (٢/ ١٦٠ رقم ٩٦٠) كلاهما من طريق إسماعيل ابن جعفر به. ورواية البخاري مختصرة.
وأخرجه أبو داود (٢/ ٥٨ رقم ١٤٠٤)، والترمذي (٢/ ٤٦٦ رقم ٥٧٦) كلاهما من طريق ابن أبي ذئب عن يزيد بنحوه مختصرًا.
(٢) في "الأصل": مجهول. والمثبت من "ك".
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>