١٦٠٩٩ - وهيب، نا عبد اللَّه ابن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن أبي راشد، عن يعلى بن أمية قال: "جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فضمهما إليه ثم قال:"إن الولد مبخلة مجبنة محزنة".
حدثنا الحاكم، نا علي بن حمشاذ، نا محمد بن علي بن بُطحان، نا عفان، نا وهيب.
قلت: إِسناده قوي.
١٦١٠٠ - مروان بن معاوية، عن يزيد بن أبي زياد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت لهم"(٢) يزيد واه.
١٦١٠١ - ابن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال:"مضت السنة أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين".
عبد اللَّه بن صالح، عن الليث، عن عقيل "سألت ابن شهاب عن رجل ولي يتيمًا هل تجوز شهادته؟ فقال: مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة خصم لمن يخاصم".
شهادة الأخ لأخيه
١٦١٠٢ - أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي "أن شريحًا كان يجيز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلًا".
١٦١٠٣ - محمد بن عمرو بن علقمة، عن عمر بن عبد العزيز "أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه". وروينا عن الساجي أنه رواه، عن ابن الزبير، وشريح والحسن والشعبي. قال: وقال الحسن والزهري: "تجوز شهادة الزوج والمرأة".
شهادة أهل الأهواء وما ترد به
قال بعض أصحابنا: هو إظهار من أظهر منهم نفي الصفات التي في القرآن ودلت السنة المستفيضة مع الإجماع من السلف على إثباتها؛ كالكلام والقدرة والعلم والمشيئة، وأن الأفعال
(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٢٧٩ رقم ١٩١٠) من طريق سفيان به. وقال الترمذي: حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديث، ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعًا من خولة. (٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٧٣ رقم ٢٢٩٨) من طريق مروان الفزاري عن يزيد بن زياد به. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث. . .