لأهل البيت -يعني التابع- وأجازها على غيرهم".
قال (د) (١): وثنا محمد بن خلف، نا زيد بن يحيى، نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بإسناده قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه".
١٦٠٩٣ - الزنجي بن خالد، سمعت العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تجوز شهادة ذي الخلة ولا ذي الجنة ولا ذي الحنة المحقود". كذا قال لفظ عبيد اللَّه بن موسى، عن الزنجي، وقال عبد الصمد، عن الزنجي: "ذي الجنة والظنة".
١٦٠٩٤ - ابن أبي ذئب، عن الحكم ابن مسلم، عن الأعرج (٢) قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تجوز شهادة ذي الظنة والجنة والحنة". هذا المرسل أصبح ما في هذا الباب.
١٦٠٩٥ - حفص بن غياث، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف (٢): "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث مناديًا حتى انتهى إلى الثنية أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه" خرجهما أبو داود (٣) في المراسيل.
١٦٠٩٦ - مالك أنه بلغه أن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: "لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين".
من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا هو للأبوين
قال الشافعي: لأنه من آبائه فإنما يشهد لشيء منه وأن بنيه هم منه فكأنه شهد لبعضه.
١٦٠٩٧ - ابن عيينة (خ م) (٤)، عن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فاطمة بضعة مني؛ من آذاها فقد آذاني".
١٦٠٩٨ - ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن أبي سويد، عن عمر بن عبد العزيز، قال: "زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج وهو محتضن أحد ابني ابنته وهو يقول: واللَّه إنكم لتجهلون وتُجبّنون وتُبخّلون، وإنكم لمن ريحان
(١) أبو داود (٣/ ٣٠٦ رقم ٣٦٠١).
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) مراسيل أبي داود (٢٨٦، ٢٨٧ رقم ٣٩٦، ٣٩٧).
(٤) البخاري (٧/ ١٣١ رقم ٣٧٦١)، ومسلم (٤/ ١٩٠٣ رقم ٢٤٤٩) [٩٤].
وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٦ رقم ٢٠٧١)، والترمذي (٥/ ٦٥٥ رقم ٣٨٦٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ١٤٧ رقم ٨٥١٨)، وابن ماجه (١/ ٦٤٣ رقم ١٩٩٨) كلهم من طريق الليث عن ابن أبي مليكة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.