١٥٩٢٣ - الثوري، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس "في قوله: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}(١) أن يجيء فيدعو الكاتب والشهيد فيقولان: إنا على حاجة فيضار بهما فقال قد أمرتما أن تجيبا فلا تضارهما".
١٥٩٢٤ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:" {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}(١) يقول: من احتيج إليه في شهادة عنده فلا يحل له أن يأبى. ثم قال:{وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ}(١) والإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني: إن اللَّه قد أمرك أن لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره فنهاه اللَّه وقال: {وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ}(١) يعني بالفسوق العصية".
١٥٩٢٥ - ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة (٢) قال: "قرأ عمر {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}(١) قال سفيان: هو الرجل يأتي الرجل فيقول: اكتب لي. فيقول: أنا مشغول انظر غيري، ولا يضاره يقول: لا أريد إلا أنت لينظر غيره، والشهيد أن يأتي الرجل يشهده على الشيء فيقول: إني مشغول فانظر غيري فلا يضاره فيقول: لا أريد إلا أنت".
١٥٩٢٦ - عبد الوهاب ابن عطاء، أنا إسماعيل بن مسلم، عن حميد الأعرج، عن مجالد "لا يضار الكاتب ولا الشهيد يأتيه فيشغله عن ضيعته وعن سوقه".
١٥٩٢٧ - عبد الوهاب، وأنا إسماعيل، عن الحسن قال: "لا يضار الكاتب فيكتب بما لم يؤمر به، ولا يضار الشهيد فيزيد في شهادته. وعن قتادة مثله.
من رد شهادة العبيد ومن قبلها
قال الشافعي: قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}(١) قال: ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم فلا تجوز شهادة مملوك في