للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: كثير واه.

١٥٢١٧ - حماد بن زيد، عن يونس وهشام، عن الحسن (١) "أن رجلًا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشًا، فأغرمهم عمر ديته".

إسماعيل بن مسلم، عن الحسن بنحوه. وقال: كان الحسن يقول: "إن أبوا أن يطعموه وخشي على نفسه قاتلهم".

جواز التداوي بالنجس للضرورة

١٥٢١٨ - سالم بن نوح، نا عمر بن عامر، عن قتادة، عن أنس: "أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر العرنيين أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها".

قلت: سنده على شرط (م).

همام (خ م) (٢)، عن قتادة، عن أنس "أن رهطًا من عرينة أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: إنا قد اجتوينا المدينة وعظمت بطوننا (وارتهشت) (٣) أعضادنا، فأمرهم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا بالراعي فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم وأبدانهم، ثم قتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فبعث في طلبهم، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم". قال قتادة: فحدثني ابن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود.

١٥٢١٩ - إسرائيل، عن ثوير، عن شيخ من قباء، عن أبيه "أنه سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شرب ألبان الأتن، فقال: لا بأس بها". ليس هذا بالقوي.

قلت: سنده ساقط.

النهي عن التداوي بمسكر

١٥٢٢٠ - شعبة (م) (٤)، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه "أن طارق بن سويد -أو سويد بن طارق- رجلًا من جعفي سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الخمر، فنهى عن صنعتها. فقال: إنها


(١) ضبب عليها المصنف للإنقطاع.
(٢) البخاري (١٠/ ١٤٩ رقم ٥٦٨٦)، ومسلم (٣/ ١٢٩٨ رقم ١٦٧١) [١٣].
(٣) في "هـ": ارتهست. وكلاهما صحيح، بمعنى اضطربت. انظر النهاية (٢/ ٢٨٢).
(٤) مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١٩٨٤) [١٢].
وأخرجه الترمذي (٤/ ٣٣٩ رقم ٢٠٤٦) وأبو داود (٤/ ٦ رقم ٣٨٧٣) كلاهما من طريق شعبة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٥٧ رقم ٣٥٠٠) من طريق حماد عن سماك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>