من قال لا يجوز بيع ما ينجس منه استدلالا بقوله ألقوها وما حولها وقوله وإن كان مائعًا فلا تقربوه
١٥١٧٩ - يزيد بن زريع (د)(١)، نا خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس قال:"كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد، فرفع بصره إلى السماء فتبسم وقال: لعن اللَّه اليهود، لعن اللَّه اليهود، لعن اللَّه اليهود، إن اللَّه حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، إن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه".
من جوز وقيده
١٥١٨٠ - ابن وهب، أخبرني عبد الجبار بن عمر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي. فقيل: يا نبي اللَّه، أرأيت إن كان السمن مائعًا؟ قال انتفعوا به ولا تأكلوه" عبد الجبار واه.
شعيب بن يحيى، نا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "سئل رسول اللَّه عن الفأرة" نحوه. والصحيح أن هذا من قول ابن عمر.
قلت: شعيب احتج به النسائي.
١٥١٨١ - يعلى بن عبيد، نا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "في فأرة وقعت في زيت قال استصبحوا به وادهنوا به أدمكم".
١٥١٨٢ - سعيد بن بشير، عن أبي هارون، عن أبي سعيد:"سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الفأرة تقع في السمن والزيت قال: استصبحوا به ولا تأكلوه" أو نحو ذلك. الثوري، عن أبي هارون، عن أبي سعيد بهذا موقوفًا.
قلت: أبو هارون ضعيف.
(١) أبو داود (٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٨٨) لكن من طريق مسدد عن بشر بن المفضل وخالد بن عبد اللَّه كلاهما عن خالد الحذاء به.