١٥١٥٣ - مالك بن مغول وغيره عن حصين (خ د ت)(١)، عن الشعبي، عن عمران بن حصين قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا رقية إلا من عين أو حمة".
قال المؤلف: أي هما أولى بالرقى لما فيهما من رفادة الضرر. والحُمة: السُم.
١٥١٥٤ - الثوري (م)(٢)، عن عاصم، عن يوسف بن عبد اللَّه بن الحارث، عن أنس:"رخص رسول اللَّه في الرقية من اللِقوة والنملة والحُمة". وقال يحيى بن آدم (م) عن سفيان: "العين" بدل "اللقوة". قال الأصمعي: النملة: قروح.
١٥١٥٥ - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر:"رخص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لبني عمرو بن عوف في رقية الحية، وقال لأسماء: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أتصيبهم حاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليه، أفأرقيهم؟ قال: وبماذا؟ فعرضت عليه كلامًا لا بأس به فقال: نعم ارقيهم".
١٥١٥٦ - روح (م)(٤)، نا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول:"لدغ رجلًا منا عقرب ونحن جلوس مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رجل: يا رسول اللَّه، أرقيه؟ فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".
الأعمش (م)(٥) عن أبي سفيان، عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرقى وكان عند آل عمرو بن حزم رقية يرقون بها من العقرب، فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: يا رسول اللَّه، إنك نهيت عن الرقى وكانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. قال: فاعرضوها عليّ. فعرضها
(١) البخاري (١٠/ ١٦٣ - ١٦٤ رقم ٥٧٠٥)، وأبو داود (٤/ ١٠ رقم ٣٨٨٤) والترمذي (٤/ ٣٤٥ رقم ٢٠٥٧). (٢) مسلم (٤/ ١٧٢٥ رقم ٢١٩٦) [٥٨]. أخرجه الترمذي (٤/ ٣٤٤ رقم ٢٠٥٦)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٦ رقم ٧٥٤١)، وابن ماجه (٢/ ١١٦٢ رقم ٣٥١٦) من طرق عن يوسف به. (٣) مسلم (٤/ ١٧٢٦ رقم ٢١٩٨) [٦٠]. (٤) مسلم (٤/ ١٧٢٦ رقم ٢١٩٩) [٦١]. (٥) مسلم (٤/ ١٧٢٦ - ١٧٢٧ رقم ٢١٩٩) [٦٣]. وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٦١ رقم ٣٥١٥)، من طريق الأعمش به.