رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا فهو كما قال". إسناده فيه ضعف.
١٥٠٤٦ - عوف، ثنا جعفر أبو بشر، عن سعيد بن جبير (١) قال: "جاءت أم حفيد بضب وقنفذ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فوضعته بين يديه فنحاه ولم يأكله" مرسل. ورواه أبو عوانة عن جعفر موصولًا دون ذكر القنفذ. وإن صح لم يدل على تحريم، بل عافه.
١٥٠٤٧ - موسى بن إسماعيل (د)(٢)، نا غالب بن حجرة، حدثني ملقام بن تَلِب، عن أبيه قال: "صحبت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا"، وهذا إن صح لم يدل على الإباحة، وقد روينا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما دل على تحريم العقرب والحية فكذلك ما في معناهما مما تستخبثه العرب.
لحم الخيل
١٥٠٤٨ - حماد (خ م)(٣) عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر: "نهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل".
حماد بن سلمة (د)(٤) عن أبي الزبير، عن جابر قال: "ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول اللَّه عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل".
الثوري، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر قال: "كنا نأكل لحوم الخيل" (٥).
شريك، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر: "سافرنا -يعني مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها".
فرات بن سلمان، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن جابر: "أنهم كانوا يأكلون على عهد رسول اللَّه لحوم الخيل".
١٥٠٤٩ - هشام بن عروة (خ م)(٦) عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "أكلنا لحم فرس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمدينة".
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) أبو داود (٣/ ٣٥٤ رقم ٣٧٩٨). (٣) البخاري (٧/ ٥٥٠ رقم ٤٢١٩)، ومسلم (٣/ ١٥٤١ رقم ١٩٤١) [٣٦]. وأخرجه الترمذي (٤/ ٢٢٣ بعد رقم ١٧٩٣) معلقًا، والنسائي (٧/ ٢٠١ رقم ٤٣٢٧) من طريق عمرو ابن دينار به. وقال الترمذى: حسن صحيح. (٤) أبو داود (٣/ ٣٥١ - ٣٥٢ رقم ٣٧٨٩). (٥) أخرجه النسائي (٧/ ٢٠١ رقم ٤٣٣٠)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٦ رقم ٣١٩٧) كلاهما من طريق عبد الكريم. (٦) البخاري (٩/ ٥٥٦ رقم ٥٥١٠)، ومسلم (٣/ ١٥٤١ رقم ١٩٤٢) [٣٨] وسبق تخريجه.