لحم. فرخص له -زاد فيه (م): "فإن كانت رخصة له كان ذلك وإلا فلا علم لي- ثم انكفأ إلى كبشين أملاحين -يعني فذبحهما- وتفرق الناس إلى غنيمة فتجزعوها".
١٤٨٢٥ - ابن عيينة (م)(١) عن الأسود، سمع جنديًا يقول:"شهدت الأضحى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقام رجل فقال: إن ناسًا ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد، ومن لا فليذبح على اسم اللَّه".
١٤٨٢٦ - صفوان بن عمرو (د)(٢) نا يزيد بن خمير قال: "خرج عبد اللَّه بن بسر صاحب رسول اللَّه مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح" وروينا عن الحسن (٣): "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها" فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي صلاة العيد في أول الوقت، فمن كان ذبح قبل صلاة النبي وأكل وأطعم أهله وجيرانه -كما روينا في حديث أبي بردة- كان ذبحه قبل أن يحل وقته وذلك لا يجوز فلذلك أمر بالإعادة، فمن ضحى بعد الوقت الذي تحل فيه الصلاة ويمضي مقدار صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وخطبتيه أجزأت أضحيته - إن شاء اللَّه.
من ضحى من الأئمة في المصلى
١٤٨٢٧ - الليث (خ)(٤) حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يذبح وينحر بالمصلى".
أسامة بن زيد الليثي، نا نافع، عن ابن عمر قال:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يذبح أضحيته بالمصلي، وكان ابن عمر يفعله".
(١) مسلم (٣/ ١٥٥٢ رقم ١٩٦٠) [٢]. وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٥٣ رقم ٣١٥٢) من طريق ابن عيينة به. وأخرجه البخاري (٩/ ٥٤٦ رقم ٥٥٠٠)، والنسائي (٧/ ٢٢٤ رقم ٤٣٩٨) من طريق أبي عوانة عن الأسود به. (٢) أبو داود (١/ ٢٩٥ رقم ١١٣٥). وأخرجه ابن ماجه (١/ ٤١٨: رقم ١٣١٧) من طريق صفوان بن عمرو به. (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) البخاري (٢/ ٥٤٦ رقم ٩٨٢). وأخرجه النسائي (٧/ ٢١٣ رقم ٤٣٦٦) من طريق الليث به.