أبو الأحوص (خ م)(١) ثنا منصور، عن الشعبي، عن البراء:"خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك منسكنا فقد أصاب النساك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة فقال: واللَّه لقد نسكت قبل أن أخرج وقد عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول اللَّه: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناقًا جذعة خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك".
داود بن أبي هند (خ م)(٢) عن عامر، عن البراء أن رسول اللَّه قال:"لا يذبحن أحد قبل أن يصلي. فقام إليه خالي فقال: إن هذا اليوم فيه اللحم كثير وإني ذبحت نسيكتي ليأكل أهلي وجيراني، وإن عندي عناق لبن خير من شاة لحم فأذبحها؟ قال: نعم، ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك وهي خير نسيكتك".
مطرف (خ م)(٣) عن الشعبي، عن البراء قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين".
شعبة (خ م)(٤) عن سلمة بن كهيل، سمعت أبا جحيفة يحدث، عن البراء قال:"ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول اللَّه: أبدلها. قال: ليس عندي إلا جذعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها ولن تجزئ -أو توفي- عن أحد بعدك".
١٤٨٢٤ - أيوب (خ م)(٥) وهشام، عن ابن سيرين، عن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا، فقام رجل من الأنصار فقال: إن جيراني بهم فاقة -أو قال خاصة- فذبحت قبل الصلاة وعندي عناق هي أحب إليّ من شاتي
(١) البخاري (٢/ ٥١٩ رقم ٩٥٥)، ومسلم (٣/ ١٥٥٤ رقم ١٩٦١) [٧] وسبق تخريجه. (٢) سبق تخريجه. (٣) البخاري (١٠/ ١٥ رقم ٥٥٥٦)، ومسلم (٣/ ١٥٥٢ رقم ١٩٦١) [٤] وسبق تخريجه. (٤) البخاري (١٠/ ١٥ رقم ٥٥٥٧)، ومسلم (٣/ ١٥٥٤ رقم ١٩٦١) [٩]. (٥) البخاري (٢/ ٥١٩ رقم ٩٥٤)، ومسلم (٣/ ١٥٥٥ رقم ١٩٦٢) [١١] وسبق تخريجه.