للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٤١٨٨ - الوليد بن مسلم (د) (١) ثنا زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال، ومنعوه سهمه وضربوه" كذا رواه جماعة عن الوليد.

وقال (د) (١): ونا الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قالا: نا الوليد، عن زهير، عن عمرو قوله. ولم يذكر عبد الوهاب منع سهمه، ويقال: إن زهيرًا هذا مجهول وليس بالمكي.

١٤١٨٩ - عبد العزيز بن محمد (د) (٢) نا صالح بن محمد بن زائدة قال: "دخلت مع مسلمة الروم فأتي برجل قد غل، فسأل سالمًا عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا، فسئل سالم عنه، فقال: بعه وتصدق بثمنه". فهذا ضعيف.

١٤١٩٠ - نا أبو صالح الأنطاكي (د) (٣) ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن صالح بن محمد قال: "غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به، ولم يعطه سهمه" قال (د): وهذا أصح، رواه غير واحد "أن الوليد بن هشام حرق رحل زيادٍ سعدٌ -وكان قد غل- وضربه" قال (خ): صالح بن محمد أبو واقد تركه، سليمان بن حرب منكر الحديث يروي خبر "من غل حرقوا متاعه" وابن عباس يروي عن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الغلول ولم يحرق، إلى أن قال البخاري: وعليه أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول، وهذا باطل ليس بشيء، وروى عباس عن ابن معين أن صالحًا ليس بذاك.

قلت: وقال أحمد: لا أرى به بأسًا. وضعفه الدارقطني.

إقامة الحدود في أرض الحرب

قال الشافعي: أقام عليه السلام الحد بالمدينة والشرك قريب منها وفيها شرك كثير


(١) أبو داود (٣/ ٦٩ - ٧٠ رقم ٢٧١٥).
(٢) أبو داود (٣/ ٦٩ رقم ٢٧١٣).
وأخرجه الترمذي (٤/ ٥٠ رقم ١٤٦١) من طريق عبد العزيز به، وقال: هذا حديث غريب.
(٣) أبو داود (٣/ ٦٩ رقم ٢٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>