ثم قتله رجل من المسلمين، قال: فبعث عمر بن عبد العزيز بديته إلى ورثته".
١٤١٥٦ - محمد بن محمد بن الأشعث، نا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن الحسين، عن أبيه قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خرثي المتاع، وأمانه جائز إذا أعطى القوم الأمان".
قلت: قد اتهم ابن الأشعث بالوضع.
أمان المرأة
١٤١٥٧ - مالك (خ م)(١) عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبره أن أم هانئ سمعها تقول: "ذهبت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسلمت، فقال: من هذه؟ فقلت أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحبًا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات متحلفًا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول اللَّه، زعم ابن أمي علي (٢) أنه قاتل رجلًا أجرته فلان بن هبيرة. قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: وذلك ضحًى".
ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن أم هانئ أنها قالت: "أجرت حموين لي من المشركين، فدخل علي بن أبي طالب فتفلت عليهما ليقتلهما وقال: لم (تجيري)(٣) المشركين؟ ! فقالت: واللَّه لا تقتلهما حتى تبدأ بي، فخرجت وقالت: أغلقوا دونه الباب، وذهبت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرته، فقال: ما كان ذلك له، وقد أمنا من أمنت، وأجرنا من أجرت" (٤).
قلت: إسناده صحيح.
١٤١٥٨ - ابن وهب (د س)(٥) أخبرني عياض بن عبد اللَّه، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس: "عن أم هانئ حدثته أنها قالت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زعم ابن أمي عليٌّ أنه
(١) البخاري (١/ ٤٦١ رقم ٢٨٠)، ومسلم (١/ ٤٩٨ رقم ٣٣٦) [٨٢]. (٢) في "الأصل": عليًّا. وهو خلاف الجادة. (٣) كذا "بالأصل" و"هـ" والصواب: تجيرين. (٤) أخرجه الترمذي (٤/ ١٢٠ تحت رقم ١٥٧٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٩ رقم ٨٦٨٤) كلاهما من طريق ابن أبي ذئب به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٥) أبو داود (٣/ ٨٤ رقم ٢٧٦٣)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢١٠ رقم ٨٦٨٥).