للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

جرير بن حازم (خ) (١) نا الزبير بن الخريت، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "نزلت: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ. . .} (٢) الآية. قال: فرض عليهم ألا يفر رجل من عشرة، ولا قوم من عشر أمثالهم، فجهد ذلك الناس وشق عليهم، فنزلت: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} (٣) فأمروا ألا يفر رجل من رجلين ولا قوم من مثلهم. قال ابن عباس: فنقص من النصر بقدر ما خفف من العدة".

ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "إن فر رجل من اثنين فقد فر، وإن فر من ثلاثة لم يفر".

من تولى متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة

١٤٠٩٣ - ابن عيينة (د ت ق) (٤) عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن عمر قال: "بعثنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سرية فلقوا العدو، فحاص الناس حيصة، فأتينا المدينة ففتحنا بابها وقلنا: يا رسول اللَّه، نحن الفرارون، قال: بل أنتم العكارون، وأنا فئتكم".

علي بن عاصم، نا يزيد بن أبي زياد بنحوه. وزاد فيه: "فكنت فيمن حاص، فقلت في نفسي: لا ندخل المدينة وقد بؤنا بغضب من اللَّه. ثم قلنا: ندخلها فنمتار منها. فدخلنا فلقينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو خارج إلى الصلاة فقلنا: نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون. فقلنا: يا نبي اللَّه، أردنا ألا ندخل المدينة وأن نركب البحر. قال: فلا تفعلوا فإني فئة كل مسلم".

١٤٠٩٤ - الشافعي، نا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: "أنا فئة كل مسلم".

شعبة، عن سماك، سمع سويدًا سمع عمر يقول لما هزم أبو عبيد: "لو أتوني كنت فئتهم".

النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل

١٤٠٩٥ - ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن عمه (٥) "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) البخاري (٨/ ١٦٣ رقم ٤٦٥٣).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٤٦ رقم ٢٦٤٦) من طريق جرير به.
(٢) الأنفال: ٦٥.
(٣) الأنفال: ٦٦.
(٤) أبو داود (٣/ ٤٦ رقم ٢٦٤٧)، والترمذي (٤/ ١٨٦ - ١٨٧ رقم ١٧١٦)، وابن ماجه (٢/ ١٢٢١ رقم ٣٧٠٤) ببعضه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد.
(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>