الجهنية من حديث عمران بن حصين "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بثيابها فشدت عليها" وفي لفظ: " (فشُكَّت)(١) ثم أمر بها فرجمت".
التعزير وأنه لا يبلغ الأربعين
١٣٧٠٧ - عبد اللَّه بن ناجية، نا محمد بن حصين الأصبحي، نا عمر بن علي المقدمي، نا مسعر، عن خاله الوليد بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير، قال رسول اللَّه:"من ضرب -أو قال: بلغ- حدًا في غير حد فهو من المعتدين". المحفوظ مرسل.
١٣٧٠٨ - رواه علي بن حرب، نا أبو داود، نا مسعر، عن الوليد، عن الضحاك (٢) قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . فذكره.
١٣٧٠٩ - هشيم، أنا مغيرة قال:"كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود أربعين سوطًا".
وقد روي عن الصحابة أقوال، فأحسن ما يصار إليه حديث:
١٣٧١٠ - عمرو بن الحارث (خ م)(٣) عن بكير قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ دخل عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان، ثم أقبل علينا سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن ابن جابر، أن أباه حدثه، عن أبي بردة الأنصاري، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود اللَّه" وكذلك يروى عن أسامة بن زيد، عن بكير.
وقال الليث (خ)(٤): عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبي بردة، أن رسول اللَّه كان يقول:"لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود اللَّه". سعيد بن أبي أيوب عن يزيد مثله، عن عبد الرحمن، عن أبي بردة بن نيار.
١٣٧١١ - الدستوائي، عن يحيى، عن المهاجر بن عكرمة، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر (٢)
(١) أي: جُمعت عليها ولُفَّت لئلا تنكشف. النهاية (٢/ ٤٩٥). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) البخاري (١٢/ ١٨٣ رقم ٦٨٥٠)، ومسلم (٣/ ١٣٣٢ رقم ١٧٠٨) [٤٠]. أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٧ رقم ٤٤٩٢) من طريق عمرو به. (٤) البخاري (١٢/ ١٨٢ رقم ٦٨٤٨). وأخرجه أبو داود (٤/ ١٦٧ رقم ٤٤٩١) والترمذي (٤/ ٥١ رقم ١٤٦٣)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٠ رقم ٧٣٣١) وابن ماجه (٢/ ٨٦٧ رقم ٢٦٠١) كلهم من طريق الليث به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج.