١٣٤٠٩ - إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي، ثنا داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث. فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجال للرجل: يا يهودي. فاجلدوه عشرين"(١). إبراهيم غير قوي، فإن صح حمل على التعزير.
١٣٤١٠ - أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن أصحابه، عن علي:"في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق. قال: يعزر الوالي بما رأى". لفظ سعيد في سننه.
وقال القواريري: نا أبو عوانة، عن عبد الملك، عن شيخ سمع عليًا يقول:"إنكم سألتموني عمن يقول: يا كافر، يا فاسق، يا حمار، وليس فيه حد وإنما فيه عقوبة من السلطان فلا تعودوا فتقولوا".
١٣٤١١ - عوف، عن أبي رجاء قال:"كان عمر وعثمان يعاقبان على الهجاء".
١٣٤١٢ - عبد الواحد بن أبي عون، عن ابن شهاب، عن القاسم وعبيد اللَّه حدثاه (٢)"أن عمر كان يجلد من يفتري على نساء أهل الملة". فهذا محمول إن ثبت على التعزير.
١٣٤١٣ - حفص بن غياث، عن أشعث، عن الحسن (٢)"أن رجلًا قال لرجل: ما تأتي امرأتك إلا زنًا أو حرامًا. فرفع ذلك إلى عمر فقال: قذفني. قال: قذفك بأمر يحل لك". وهذا منقطع.
* * *
(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٥١ رقم ١٤٦٢)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٧ رقم ٢٥٦٨) كلاهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل به، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.