١٣٧٣ - عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن أبي عروبة، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفسر ذلك مقسم فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاعه فنصف دينار".
١٣٧٤ - روح بن عبادة، ثنا ابن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه. وفسره مقسم.
١٣٧٥ - عبيد الله بن موسى، ثنا أبو جعفر الرازي، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار".
١٣٧٦ - مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي، ثنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس "في الذي يأتي امرأته وهي حائض ... " الحديث. موقوف وهذا أشبه، وعبد الكريم غير محتج به.
١٣٧٧ - علي بن الحكم البناني (د)(١)، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار".
١٣٧٨ - أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن مقسم، عن ابن عباس: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار". يعقوب بن عطاء: ضعيف.
١٣٧٩ - يزيد بن زريع، ، ثنا عطاء العطار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار" (٣). عطاء: هو
(١) أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٥). وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٨ رقم ٩١٠٧)، وابن ماجه (١/ ٢١٣ رقم ٦٥٠) كلاهما من طريق أبي الحسن الجزري -وهو عبد الكريم بن مالك- عن مقسم به. (٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٩ رقم ٩١١٤) من طريق شريك، عن خصيف، عن عكرمة به وقال: حديث سهل خطأ وشريك ليس بالحافظ.