ورواه عارم، ثنا سعيد بن زيد، ثنا أبو عبد الله الشقري -أراه- عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفًا.
١٣٦٨ - قال (د)(١) في السنن: وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن (أظنه (٢) عن عمر) (٣) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"أمره أن يتصدق بخمسي دينار".
١٣٦٩ - بقية، عن الأوزاعي بهذا الإسناد عن عمر "أنه كانت له امرأة تكره الرجال، وكان كلما أرادها اعتلت بالحيضة، فظن أنها كاذبة فأتاها فوجدها صادقة، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم-[فأمره](٤) أن يتصدق بخمسي دينار". وكذلك رواه عيسى بن يونس، عن زيد بن عبد الحميد، عن أبيه (٢)"أن عمر كانت له امرأة ... " بهذا، وهو منقطع.
قلت: ومنكر.
١٣٧٠ - شريك (د)(٥)، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار" وشك شريك مرة في رفعه.
١٣٧١ - القطان، عن الثوري، حدثني علي بن بذيمة وخصيف، عن مقسم (١) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ... الحديث. خصيف: لين.
١٣٧٢ - نافع بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي أمية عبد الكريم البصري، عن مقسم، عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها
(١) أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٦). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) كذا في الأصل" وفي سنن أبي داود: عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقال: هذا معضل. (٤) من "هـ". (٥) أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٦). وأخرجه الترمذي (١/ ٢٤٤ رقم ١٣٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٩ رقم ٩١١٣) كلاهما عن طريق شريك، عن خصيف به. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٨ رقم ٩١٠٩، ٩١١١) من طريق ابن جريج وسفيان كلاهما عن خصيف به. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٦ رقم ٩١٠٠) من طريق الحكم بن عتيبة, عن مقسم به. وأخرجه أبو داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٤)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٦ رقم ٩٠٩٨)، وابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤٠) من طرق عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم به.