وامرأته- فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر ذلك له؛ فأعرض وتبسم وقال: كيف وقد قيل".
ابن علية (خ)(١)، نا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث -وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ- قال: "تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما. فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: إني تزوجت فلانة فجاءتنا امرأة لموداء فقالت: إني قد أرضعتكما. وهي كاذبة، فأعرض عني فجئت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ ! دعها عنك".
ابن جريج (خ)(٢)، عن ابن أبي مليكة، حدثني عقبة أو سمعته منه "أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأعرض عني فتنحيت، ثم ذكرته له فقال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها". قال الشافعي: إعراضه يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه. وقوله: "[كيف](٣) وقد زعمت أنها أرضعتكما" يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل له أنها أخته من الرضاعة، فقلنا: يتركها ورعًا.
١٢١٩٤ - الثوري، عن زيد بن أسلم (٤) "أن رجلًا وامرأته أتيا عمر وجاءت امرأة فقالت: إني أرضعتهما، وأبى عمر أن يأخذ بقولها فقال: دونك امرأتك". مرسل.
هشيم، أنا ابن أبي ليلى وحجاج، عن عكرمة بن خالد (١): "أن عمر أتي في امرأة شهدت على رجل. وامرأته أنها أرضعتهما، فقال: لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان".
الرضخ عند الفصال
١٢١٩٥ - ابن وهب، أنا عمرو والليث، وسعيد بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة
(١) البخاري (٩/ ٥٦ رقم ٥١٠٤)، وأخرجه الترمذي (٣/ ٤٥٧ رقم ١١٥١)، والنسائي (٦/ ١٠٩ رقم ٣٣٣) من طريق أيوب، عن ابن أبي مليكة به، وقال الترمذي: حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح. (٢) البخاري (٥/ ٣١٦ رقم ٢٦٥٩). وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٩٣ رقم ٦٠٢٣٦) من طريق ابن جريج به. (٣) في "الأصل": وكيف. والمثبت من "هـ". (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.