أَصْلَابِكُمْ} (١)" قال المؤلف: إنما قال: {مِنْ أَصْلَابِكُمْ}(١) لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء وهو مثل قوله لنبيه: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ}(٢) فحليلة ابن الولد وإن سفل، وحليلة الابن من الرضاعة داخلتان في التحريم. وكذا قال الشافعي (٣).
نسخ التبني وأنه أخ في الدين
١١٠٩١ - موسى بن عقبة (خ م)(٤)، حدثني سالم، عن أبيه "أن زيد بن حارثة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}(٥)".
١١٠٩٢ - حماد (خ)(٦)، نا ثابت، عن أنس قال: "نزلت هذه الآية: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ}(٢) في شأن زينب، وكان جاءه زيد يشكو وهم بطلاقها، جاء يستأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ}(٢) قال: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ}(٢) الآية".
١١٠٩٣ - الليث (خ)(٧)، عن يزيد، عن عراك بن مالك، أن عروة أخبره (٨) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب عائشة إلى أبي بكر فقال أبو بكر: أما أنا أخوك؟ فاقال: إنك أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال" مرسل.
(١) النساء: ٢٣. (٢) الأحزاب: ٣٧. (٣) كتب بالحاشية: قلت: الآية مخرجة الابن من الرضاعة أيضًا (٤) البخاري (٨/ ٣٧٧ رقم ٤٧٨٢)، مسلم (٤/ ١٨٨٤ رقم ٢٤٢٥) [٦٢]. وأخرجه الترمذي (٥/ ٣٣٠ رقم ٠٩ ٣٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٢٩ رقم ١١٣٩٦) من طريق موسى بنحوه. (٥) الأحزاب: ٥. (٦) البخاري (٨/ ٣٨٣ رقم ٤٧٨٧). وأخرجه الترمذي (٥/ ٣٣٠ رقم ٣٢١٣)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٣٢ رقم ١١٤٠٨) مختصرًا من طريق حماد. (٧) البخاري (٩/ ٢٦ رقم ٥٠٨١). (٨) ضبب عليها المصنف للانقطاع.