١١٠٨٤ - مالك، عن يحيى بن سعيد (١)"سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها، هل يحل له أمها؟ فقال له زيد بن ثابت: لا تحل الأم مبهمة ليس فيها شرط، أما الشرط في الربائب" هذا منقطع. وروي عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت قال:"إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها، وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء". وقول الجماعة أولى.
١١٠٨٥ - سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال:"هي مبهمة. وكرمها".
١١٠٨٦ - ويذكر عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين "أنه قال في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أو مات عنها: إنها لا تحل له أمها، مات عنها (٢) أو طلقها" وهو قول الحسن وقتادة.
١١٠٨٧ - يزيد بن هارون، أنا داود، عن الشعبي، عن مسروق "في قول الله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} قال: ما أرسل الله فأرسلوه وما بين فاتبعوه. ثم قرأ:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}(٣) قال: فأرسل هذه وبين هذه" وهو قول عطاء وعكرمة وغيرهما.
١١٠٨٨ - وروى مثنى بن الصباح - وفيه شيء - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج بنتها، وليس له أن يتزوج أمها" وابن لهيعة عن عمرو نحوه.
١١٠٨٩ - عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة "في قوله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}(٣) وقوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ}(٤) يقول: كل امرأة تزوجها أبوها دخل بها أو لم يدخل فهي عليك حرام".
١١٠٩٠ - الطيالسي، عن أبي حرة، عن الحسن "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوجها أبوه؟ قال: لا، قال الله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) كتب في "حاشية الأصل": صوابه ماتت عنه. وانظر التعليق على ذلك في "هـ". (٣) النساء: ٢٣. (٤) النساء: ٢٢.