وبه عن ابن عمر أنه كان يقول:"إذا تزوج بلا إذن فالطلاق بيد العبد".
قلت: كذا هذا فكيف يسميه زنا ثم يجعل بيد العبد الطلاق؟ ! فإِن الزنا يقتضي البطلان.
قال: وروينا عن عمر بمعناه وعن ابنه في مملوك تزوج حرة بغير إذن، قال: هي أباحت فرجها.
في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر
١٠٩٦١ - الثوري، نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:"لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر".
النكاح والملك لا يجتمعان
١٠٩٦٢ - حصين، عن بكر بن عبد الله المزني (١)"أن عمر أتي بامرأة تزوجت عبدًا لها فقالت: أليس الله يقول: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}(٢)[فضربها](٣) وفرق بينهما وكتب إلى أهل الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدًا لها أو تزوجت بغير بينة أو وليٍّ فاضربوهما الحد".
١٠٩٦٣ - يونس، عن الحسن (١)"أن عمر أتي بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينهما وحرّم عليها الأزواج عقوبة لها". مرسلان رواهما سعيد في سننه عن هشيم عنهما.
١٠٩٦٤ - عمر بن عامر، عن قتادة، عن خلاس، عن علي "أن امرأة ورثت من زوجها شقصًا فرفع ذلك إلى علي فقال: هل غشيتها؟ قال: لا. قال: لو كنت غشيتها لرجمتك، وقال: هو عبدك إن شئت بعتيه، وإن شئت أعتقتيه وتزوّجتيه".
الرجل يعتق أمته ثم يتزوّجها
١٠٩٦٥ - هشيم (م)(٤) عن صالح بن صالح (خ)(٥) "رأيت رجلًا سأل الشعبي فقال: إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل: إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته فقال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي فآمن به واتبعه وصدقه
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) النساء، آية: ٣. (٣) في "الأصل، ك": فضربها. والمثبت من "هـ". (٤) مسلم (١/ ١٣٤ - ١٣٥ رقم ١٥٤) [٢٤١]. (٥) البخاري (٦/ ١٦٩ رقم ٣٠١١). وأخرجه النسائي (٦/ ١١٥ رقم ٣٣٤٤)، وابن ماجه (١/ ٦٢٩ رقم ١٩٥٦) من طريق صالح بنحوه.