للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وبه عن ابن عمر أنه كان يقول: "إذا تزوج بلا إذن فالطلاق بيد العبد".

قلت: كذا هذا فكيف يسميه زنا ثم يجعل بيد العبد الطلاق؟ ! فإِن الزنا يقتضي البطلان.

قال: وروينا عن عمر بمعناه وعن ابنه في مملوك تزوج حرة بغير إذن، قال: هي أباحت فرجها.

في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر

١٠٩٦١ - الثوري، نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: "لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر".

النكاح والملك لا يجتمعان

١٠٩٦٢ - حصين، عن بكر بن عبد الله المزني (١) "أن عمر أتي بامرأة تزوجت عبدًا لها فقالت: أليس الله يقول: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٢) [فضربها] (٣) وفرق بينهما وكتب إلى أهل الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدًا لها أو تزوجت بغير بينة أو وليٍّ فاضربوهما الحد".

١٠٩٦٣ - يونس، عن الحسن (١) "أن عمر أتي بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينهما وحرّم عليها الأزواج عقوبة لها". مرسلان رواهما سعيد في سننه عن هشيم عنهما.

١٠٩٦٤ - عمر بن عامر، عن قتادة، عن خلاس، عن علي "أن امرأة ورثت من زوجها شقصًا فرفع ذلك إلى علي فقال: هل غشيتها؟ قال: لا. قال: لو كنت غشيتها لرجمتك، وقال: هو عبدك إن شئت بعتيه، وإن شئت أعتقتيه وتزوّجتيه".

الرجل يعتق أمته ثم يتزوّجها

١٠٩٦٥ - هشيم (م) (٤) عن صالح بن صالح (خ) (٥) "رأيت رجلًا سأل الشعبي فقال: إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل: إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته فقال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي فآمن به واتبعه وصدقه


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) النساء، آية: ٣.
(٣) في "الأصل، ك": فضربها. والمثبت من "هـ".
(٤) مسلم (١/ ١٣٤ - ١٣٥ رقم ١٥٤) [٢٤١].
(٥) البخاري (٦/ ١٦٩ رقم ٣٠١١).
وأخرجه النسائي (٦/ ١١٥ رقم ٣٣٤٤)، وابن ماجه (١/ ٦٢٩ رقم ١٩٥٦) من طريق صالح بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>