١٠٩٥٤ - يوسف بن حماد المعنى - ثقة - نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة"(١). رفعه عبد الأعلى في التفسير ووقفه في الطلاق، قال المؤلف وغيره: الصواب وقفه.
١٠٩٥٥ - الشافعي، أنا مسلم وسعيد القداح، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس قال:"لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد".
١٠٩٥٦ - مالك، عن ابن الزبير (٢) قال: "أتي عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت".
قلت: سنده منقطع.
١٠٩٥٧ - عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن وابن المسيب أن عمر قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". إسناده صحيح، وابن المسيب كان يقال له: رَاويَةُ عمر، كان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره.
١٠٩٥٨ - هشيم، عن حجاج، عن عطاء (٢)، عن عمر "أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح". هذا منقطع وحجاج لين. وروينا في اشتراط الشهود عن عطاء والحسن والزهري.
نكاح العبد بغير إذن المالك
١٠٩٥٩ - الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، سمع جابرًا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر".
همام بن يحيى، عن ابن عبد الواحد - يعني القاسم - عن ابن عقيل، عن جابر مرفوعًا مثله. وفيه "مواليه" بدل: "سيده".
١٠٩٦٠ - عبد الله بن عمر (د)(٣)، عن نافع، عن عبيد الله بن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل". ورواه ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يرى أن نكاح العبد بغير إذن مواليه زنا ويعاقب من زوّجه".
(١) أخرجه الترمذي (٣/ ٤١١ رقم ١١٠٣)، وقال: حديث غير محفوظ. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) أبو داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٧٩) وقال: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف.