قد أجزت ما صنع والدي، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء؟ " هذا مرسل.
إنكاح الثيب
مر حديث ابن عباس (م)(١) المرفوع "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها". رواه مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن مالك، فقال: "الثيب"، بدل "الأيم". وقاله جماعة عن مالك وكذا رواه زياد بن سعد وأبو أويس عبد الله، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس.
١٠٩٢٥ - ابن المبارك وعبد الرزاق، أنا معمر، عن صالح بن كيسان (٢) عن نافع بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها" (٣). قال الدارقطني وغيره: أخطأ فيه معمر واستدل على خطئه برواية ابن إسحاق وسعيد بن سلمة، عن صالح، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بنحوه في الرواية الأولى إلا أنه قال: "واليتيمة تستأمر" فيحتمل أن يكون المراد بالبكر اليتيمة.
١٠٩٢٦ - ابن جريج (م)(٤)، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو مولى عائشة، عن عائشة قالت: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر النساء في أبضاعهن. قلت: يا رسول الله إنهن يستحيين. قال: الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر وسكاتها إقرارها".
١٠٩٢٧ - هشام (خ م)(٥)، نا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت فهو رضاها".
(١) تقدم. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٣٣ رقم ٢١٠٠)، والنسائي (٦/ ٨٥ رقم ٣٢٦٣) كلاهما من طريق عبد الرزاق به. (٤) مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢٠) [٦٥]. وأخرجه النسائي أيضًا (٦/ ٨٥ - ٨٦ رقم ٣٢٦٦) من طريق ابن جريج بنحوه. (٥) البخاري (٩/ ٩٨ رقم ٥١٣٦)، ومسلم (٢/ ١٠٣٦ رقم ١٤١٩) [٦٤]. وأخرجه أيضًا النسائي (٦/ ٨٦ رقم ٣٢٦٧) من طريق هشام بنحوه، وأبو داود (٢/ ٢٣١ رقم ٢٠٩٢) من طريق أبان، والترمذي (٣/ ٤١٥ رقم ١١٠٧)، وابن ماجه (١/ ٦٠١ - ٦٠٢ رقم ١٨٧١) من طريق الأوزاعي، جميعهم عن يحيى بن أبي كثير بنحوه.