للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قد أجزت ما صنع والدي، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء؟ " هذا مرسل.

إنكاح الثيب

مر حديث ابن عباس (م) (١) المرفوع "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها". رواه مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن مالك، فقال: "الثيب"، بدل "الأيم". وقاله جماعة عن مالك وكذا رواه زياد بن سعد وأبو أويس عبد الله، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس.

١٠٩٢٥ - ابن المبارك وعبد الرزاق، أنا معمر، عن صالح بن كيسان (٢) عن نافع بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها" (٣). قال الدارقطني وغيره: أخطأ فيه معمر واستدل على خطئه برواية ابن إسحاق وسعيد بن سلمة، عن صالح، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بنحوه في الرواية الأولى إلا أنه قال: "واليتيمة تستأمر" فيحتمل أن يكون المراد بالبكر اليتيمة.

١٠٩٢٦ - ابن جريج (م) (٤)، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو مولى عائشة، عن عائشة قالت: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر النساء في أبضاعهن. قلت: يا رسول الله إنهن يستحيين. قال: الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر وسكاتها إقرارها".

١٠٩٢٧ - هشام (خ م) (٥)، نا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت فهو رضاها".


(١) تقدم.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٣٣ رقم ٢١٠٠)، والنسائي (٦/ ٨٥ رقم ٣٢٦٣) كلاهما من طريق عبد الرزاق به.
(٤) مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢٠) [٦٥].
وأخرجه النسائي أيضًا (٦/ ٨٥ - ٨٦ رقم ٣٢٦٦) من طريق ابن جريج بنحوه.
(٥) البخاري (٩/ ٩٨ رقم ٥١٣٦)، ومسلم (٢/ ١٠٣٦ رقم ١٤١٩) [٦٤].
وأخرجه أيضًا النسائي (٦/ ٨٦ رقم ٣٢٦٧) من طريق هشام بنحوه، وأبو داود (٢/ ٢٣١ رقم ٢٠٩٢) من طريق أبان، والترمذي (٣/ ٤١٥ رقم ١١٠٧)، وابن ماجه (١/ ٦٠١ - ٦٠٢ رقم ١٨٧١) من طريق الأوزاعي، جميعهم عن يحيى بن أبي كثير بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>