للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ولا ينظر إلى عورة غيره ولا يفضي إليه

١٠٨٦٦ - أبو الأحوص (م) (١) عن منصور (خ) (٢)، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد أجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، ونهانا إذا كنا ثلاثة أن ينتجي اثنان دون واحد أجل أنه يحزنه".

١٠٨٦٧ - الضحاك بن عثمان (م) (٣)، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الرجل إلى عُريّة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عُرية المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب".

١٠٨٦٨ - الجريري (د) (٤)، عن أبي نضرة، عن رجل من الطُفاوة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا ولد أو والد. قال: فذكر الثالثة فنسيتها".

١٠٨٦٩ - عمرو مولى المطلب، عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله الناظر والمنظور إليه". رواه ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن سليمان عنه، وهو مرسل.

النظر إلى الأمرد لشهوة قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} (٥)

١٠٨٧٠ - بقية، عن الوضين، عن بعض المشيخة قال: "كان يُكره أن يحد النظر إلى الغلام الأمرد الجميل الوجه". وقد روي هذا عن بقية، عن الوازع - وهو ضعيف - عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا، والمشهور بقية عن الوضين. وروى أبو حفص الطحان في معناه حديثًا موضوعًا عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا،


(١) مسلم (٤/ ١٧١٨) رقم ٢١٨٤) [٣٧] ذكر التناجي فقط.
(٢) البخاري (٩/ ٢٥٠ رقم ٥٢٤٠).
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٩٠ رقم ٩٢٣٠) من طريق منصور به.
(٣) مسلم (١/ ٢٦٦ رقم ٣٣٨) [٧٤].
وأخرجه أبو داود (٤/ ٤١ رقم ٤٠١٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٩٠ رقم ٩٢٢٩)، وابن ماجه (١/ ٢١٧ رقم ٦٦١) من طريق الضحاك به.
(٤) أبو داود (٤/ ٤١ رقم ٤٠١٩).
(٥) النور آية: ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>