عبد الله بن قيس على عمر ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر في إثره فقال: لم رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا سلم أحدكم ثلاثًا فلم يجب فليرجع. فقال: لتأتيني على ما تقول ببينة أو لأفعلن بك كذا غير أنه قد أوعده، قال: فجاء أبو موسى منتقعًا لونه وأنا في حَلْقة جالس فقلنا: ما شأنك؟ فقال: سلمت على عمر فأخبرنا خبره فهل سمع أحد منكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالوا: نعم كلنا قد سمعه. قال: فأرسلوا معه رجلًا منهم حتى أتى عمر فأخبره بذلك". وأخرجه (خ)(١) من حديث أبي سعيد.
الرجل يخلو بذات محرمه ويسافر
١٠٨٦٤ - هشيم (م)(٢)، أنا أبو الزبير، عن جابر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم".
١٠٨٦٥ - الأعمش (م)(٣)، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال رسول الله: "لا تسافر امرأة ثلاثة أيام فصاعدًا إلا مع أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم".
(١) البخاري (١١/ ٢٨ رقم ٦٢٤٥). وأخرجه كذلك أبو داود (٤/ ٣٤٥ رقم ٥١٨٠)، وابن ماجه (٢/ ١٢٢١ رقم ٣٧٠٦) من طرق عن أبي سعيد به. (٢) مسلم (٤/ ١٧١٠ رقم ٢١٧١) [١٩]. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٨٦ رقم ٩٢١٥) من طريق هشيم بنحوه. (٣) مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٤٠) [٤٢٣]. وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٦)، والترمذي (٣/ ٤٧٢ رقم ١١٦٩)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٨ رقم ٢٨٩٨) كلهم من طريق الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.