القرآن {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}(١)".
١٠٧٥٢ - هشام بن عروة (خ م)(٢)، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة: "قالت: يا رسول الله هل لك في أختي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فاعل ماذا؟ قالت: تنكحها. قال: أختك. قالت: نعم. قال أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قالت: فقلت: فوالله لقد أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة. قال: ابنة أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن". ورواه الزهري عن عروة.
١٠٧٥٣ - الأعمش (م)(٣)، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قلت: "يا رسول الله, ما لك تَنَوَّقُ في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلنا: نعم، ابنة حمزة، فقال: إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة".
الدليل على أنه عليه السلام يقتدى به في غير ما خص به
١٠٧٥٤ - عبد الوهاب الثقفي، نا يحيى بن سعيد، حدثني ابن أبي مليكة أن عبيد بن عمير حدثه (٤) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ... " فذكر الحديث إلى أن قال: "فمكث رسول الله مكانه وجلس إلى جنب الحُجر يحذر الفتن وقال: إني والله لا يمسك الناس علي بشيء إلا أني لا أحلّ إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه".
(١) النساء، آية: ١٢٨. (٢) البخاري (٩/ ٦٢ رقم ٥١٠٦)، ومسلم (٢/ ١٠٧٢ رقم ١٤٤٩). وأخرجه النسائي (٦/ ٩٤ - ٩٥ رقم ٣٢٨٥)، وابن ماجه (١/ ٦٢٤ رقم ١٩٣٩) من طريق ابن شهاب عن عروة به. (٣) مسلم (٢/ ١٠٧١ رقم ١٤٤٦) [١١]. وأخرجه النسائي (٦/ ٩٩ رقم ٣٣٠٤) من طريق الأعمش به. (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.