رضي الله عنه:"ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة، ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق". وروينا عن ابن عباس قال:"لا تجعلها لمن تعول".
وتعطي المرأة منها زوجها
١٠٥٧٧ - الأعمش (خ م)(١)، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت:"يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير و [بني](٢) أخ أيتام في حجورنا؟ فقال: لك أجر الصدقة وأجر الصلة".
ولا يعطي آل محمد - صلى الله عليه وسلم - من الزكاة
١٠٥٧٨ - شعبة (خ م)(٣)، نا محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة يقول:"أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كخ كخ. ليطرحها ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة". وفي لفظ وكيع عن شعبة: "إنا لا تحل لنا الصدقة".
ورواه إبراهيم بن طهمان (خ)(٤)، عن محمد، عن أبي هريرة أنه قال: "كان رسول الله يؤتى بالتمر عند صرام الناس الصدقة فيجيء هذا من تمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوم من تمر قال: فجعل الحسن يلعب بذلك التمر فأخذ تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجها من فيه وقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة".
١٠٥٧٩ - عمرو بن الحارث (م)(٥)، أن أبا يونس، حدثه عن أبي هريرة، عن رسول الله قال: "إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها". سمعه ابن وهب منبه.
١٠٥٨٠ - معاذ بن هشام (م)(٦)، حدثني أبي، عن قتادة، عن أنس "أن رسول الله وجد تمرة فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها".
(١) تقدم. (٢) في "الأصل، ك": ابن. والمثبت من "هـ". (٣) البخاري (٣/ ٤١٤ رقم ١٤٩١)، ومسلم (٢/ ٧٥١ رقم ١٠٦٩) [١٦١]. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ١٩٤ رقم ٨٦٤٥) من طريق شعبة به. (٤) البخاري (٣/ ٤١٠ رقم ١٤٨٥). (٥) مسلم (٢/ ٧٥١ رقم ١٠٧٠) [١٦٢]. (٦) مسلم (٢/ ٧٥٢ رقم ١٠٧١) [١٦٦].