مر حديث شعبة (خ)(١)، عن أبي قيس، عن هزيل، عن ابن مسعود وفيه قال:"أقضي فيها بما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابنتها النصف ولابنة ابنها السدس تكملة التلثين وما بقي لأختها".
٩٩٠٦ - شعبة (خ)(٢)، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال:"قضى فينا معاذ بن جبل علي عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة تركت ابنتها وأختها، النصف للابنة والنصف للأخت، قال سليمان - فيما بعد -: قضي فينا ولم يقل علي عهد رسول الله".
٩٩٠٧ - أبو داود، نا شعبة، عن الأشعث بن أبي الشعثاء، سمعت الأسود يقول:"قضى فينا معاذ باليمن في رجل ترك بنته وأخته، فأعطي الابنة النصف والأخت النصف".
قال أبو داود: قال شعبة: وأخبرني الأعمش، سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود قال:"قضى فينا معاذ باليمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيء في رجل ترك ابنته وأخته فأعطي الابنة النصف والأخت النصف" قال والأول أصح وهو رواية (خ) غندر وأخرجه البخاري من حديث شيبان عن أشعث موقوفًا.
٩٩٠٨ - الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود قال:"قضي ابن الزبير في ابنة وأخت فأعطي الابنة النصف وأعطي العصبة سائر المال. قلت له: إن معاذًا قضي باليمن فأعطي الابنة النصف والأخت النصف، فقال ابن الزبير، فأنت رسول إلي عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث - وكان قاضيًا علي الكوفة".
٩٩٠٩ - معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة قال: "جاء ابنَ عباس رجل فقال: رجل توفي فترك ابنته وأخته لأبويه. فقال: للابنة النصف وليس للأخت شيء ما بقي فهو لعصبته، فقال له رجل: فإن عمر قد قضي بغير ذلك جعل للابنة النصف وللأخت النصف. قال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر ما وجه ذلك حتى لقيت ابن طاوس، فذكرت له حديث الزهري فقال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله - تعالى -: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
(١) سبق. (٢) البخاري (١٢/ ٢٥ رقم ٦٧٤١). وأخرجه أبو داود (٣/ ١٢١ رقم ٢٨٩٣) من طريق قتادة عن أبي حسان عن الأسود به.