٩٥٧١ - مالك (خ م)(١)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
عقيل (خ)(٢) ويونس (م)(٣)، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا فضل الماء ليمنع به الكلأ" و (خ): "لتمنعوا به الكلأ".
٩٥٧٢ - ابن عيينة (خ م)(٤)، عن عمرو، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أراه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين على مال مسلم فاقطتعه، ورجل حلف على يمين بعد العصر أنه أعطي بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء؛ فإن الله يقول: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك".
ولم يشك (خ) في رفعه.
قلت: وقال ابن المديني، ثنا سفيان غير مرة، عن عمرو، عن أبي صالح (٥) يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
٩٥٧٣ - مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة (٥) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع نقع بئر".
الثوري، ثنا أبو الرجال، سمعت أمي تقول (٥): "نهى رسول الله أن يمنع نقع بئر" رواه أبو نعيم عنه.
(١) البخاري (٥/ ١٣٩ رقم ٣٥٣)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٦). وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٠٧ رقم ٥٧٧٤) من طريق مالك به. (٢) البخاري (٥/ ١٣٩ رقم ٢٣٥٤). (٣) مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٦). (٤) البخاري (٥/ ٥٤ رقم ٢٣٦٩)، ومسلم (١/ ١٠٣ رقم ١٠٨). (٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.