٩٥٦٥ - ابن عيينة، عن أبي يعفور قال:"كنا في زمن المغيرة بن شعبة من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به إلى الليل".
٩٥٦٦ - شريك، عن سعد الكاتب، عن بلال العبسي (١) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال:"لا حمى إلا في ثلاث: ثَلَّة البئر، ومربط الفرس، وحِلْقة القوم" مرسل.
٩٥٦٧ - جرير (ق)(٢)، أنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله:"إذا قام الرجل من مجلسه، ثم عاد إليه فهو أحق به. فقام رجل من مجلسه، فجلست فيه، ثم عاد قال: فأقامني أبو صالح عنه".
٩٥٦٨ - مبشر الحلبي (د)(٣)، عن تمام بن نجيح، عن [كعب](٤) الإيادي قال: "كنت أختلف (إلى)(٥) أبي الدرداء، فقال: كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع، نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيَثبتُونَ".
قلت: تمام واه.
إقطاع المعادن الباطنة
٩٥٦٩ - مالك (د)(٦)، عن ربيعة، عن غير واحد (١): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث معادن القَبَلية وهي من ناحية الفُرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".
٩٥٧٠ - أبو أويس، عن ثور بن زيد، وعن خاله موسى بن ميسرة كلاهما، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: "أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) ابن ماجه (٢/ ١٢٢٤ وقم ٣٧١٧). (٣) أبو داود (٤/ ٢٦٤ رقم ٤٨٥٤). (٤) في "الأصل، هـ": أبي كعب. وهو خطأ، وكعب هو بن ذهل الإيادى من رجال التهذيب. (٥) تكررت بالأصل. (٦) أبو داود (٣/ ١٧٣ رقم ٣٠٦١).