٨٨٣٣ - مسعر، عن أبي بحر، عن شيخ لهم قال:"رأيت على علي إزارًا غليظًا قال: اشتريته بخمسة دراهم فمن أربحني فيه درهمًا بعته إياه". وروينا، عن شريح وسعيد بن المسيب وإبراهيم:"أنهم كانوا يجيزون بيع ده دوازده"(١).
٨٨٣٤ - ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي زياد (٢) - أو يزيد -، سمع ابن عباس:"ينهى عن بيع ده يا زده أو ده دوازده، ويقول: إنما هو بيع الأعاجم".
مقت الكذاب في تخبير الشراء وفيما أعطي فيه
٨٨٣٥ - الأعمش (م)(٣) عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع رجلًا بسلعة بعد العصر، حلف له بالله لآخذها بكذا وكذا فصدقه، فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يف له، ورجل على فضل ماء بالفلاة فيمنعه ابن السبيل".
٨٨٣٦ - محمد بن عبيد، ثنا العوام (خ)(٤) عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى "أن رجلًا أقام سلعة له فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط بها، فنزلت هذه الآية {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا. . .}(٥) الآية، وقال ابن أبي أوفى: "الناجش آكل الربا الخائن".
بياع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل
٨٨٣٧ - شعبة، عن أبي إسحاق قال: "دخلت امرأتي على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم، فقالت لها أم ولد زيد: إني بعت من زيد عبدًا بثمانمائة نسيئة واشتريته منه بستمائة نقدًا. فقالت عائشة: أبلغي زيدًا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن تتوب بئسما شريت وبئسما اشتريت". كذا رواه شعبة، وفيه إرسال.
أبو الأحوص وغيره عن أبي إسحاق، عن العالية - قال سفيان: هي امرأته - قالت: "كنت قاعدة عند عائشة، فأتتها أم مُحِبّة فقالت: يا أم المؤمنين، أكنت تعرفين زيد بن أرقم؟
(١) كتب في الحاشية: ده عشرة، داوزده: اثنا عشر. (٢) ضبب عليها المصنف للخلاف في اسمه. (٣) مسلم (١/ ١٠٣ رقم ١٠٨). وأخرجه البخاري أيضًا (٥/ ٤٢ رقم ٢٣٥٨)، وأبو داود (٣/ ٢٧٧ رقم ٣٤٧٤)، والترمذي (٤/ ١٢٨ رقم ١٥٩٥)، والنسائي (٧/ ٢٤٦ - ٢٤٧ رقم ٤٤٦٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٤ رقم ٢٢٠٧)، (٢/ ٩٥٨ رقم ٢٨٧٠) من طريق الأعمش بعضهم مطولًا، وبعضهم مختصرًا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٤) البخاري (٤/ ٣٧٠ رقم ٢٠٨٨). (٥) آل عمران: ٧٧.