٨٨٢٧ - حماد بن زيد، عن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق، عن حميد (١): "أن شريحًا كان لا يُبرئ من الداء حتى يره إياه" وعن إبراهيم النخعي "في الرجل يبيع السلعة ويبرأ من الداء قال: هو بريء مما سمى" وعن شريح القاضي قال: "لا يبرأ حتى يضع يده على الداء، وعن عطاء نحوه".
باب النظر إلى محاسن الجارية للشراء
٨٨٢٨ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها. وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب".
٨٨٢٩ - يحيى الوحاظي، نا حفص بن عمر، نا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن يقلب الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتها إلى (مقدار)(٢) إزارها". إسناده ضعيف. ورويناه في الصلاة من حديث عيسى بن ميمون - واهٍ - عن ابن كعب.
الاستبراء في البيع
٨٨٣٠ - شريك عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد رفعه "أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
قلت: خرجه (د)(٣).
٨٨٣١ - زكريا بن أبي زائدة قال:"سئل الشعبي عن رجل اشترى جارية: أيقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ فقال: أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" مرسل يشهد لما قبله. وعن ابن مسعود قال:"تستبرأ الأمة بحيضة إذا اشتريت".
المرابحة
٨٨٣٢ - ابن عون، عن محمد (٤): "أن عثمان كان يشتري العير فيقول: من يربحني عُقلها؟ من يضع في يدي دينارًا؟ ".
(١) كذا في "الأصل، هـ". وكتب في حاشية "الأصل": لعله محمد (٢) في "هـ": معقد. (٣) أبو داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٧). (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.