للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٨٨٢٧ - حماد بن زيد، عن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق، عن حميد (١): "أن شريحًا كان لا يُبرئ من الداء حتى يره إياه" وعن إبراهيم النخعي "في الرجل يبيع السلعة ويبرأ من الداء قال: هو بريء مما سمى" وعن شريح القاضي قال: "لا يبرأ حتى يضع يده على الداء، وعن عطاء نحوه".

باب النظر إلى محاسن الجارية للشراء

٨٨٢٨ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها. وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب".

٨٨٢٩ - يحيى الوحاظي، نا حفص بن عمر، نا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن يقلب الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتها إلى (مقدار) (٢) إزارها". إسناده ضعيف. ورويناه في الصلاة من حديث عيسى بن ميمون - واهٍ - عن ابن كعب.

الاستبراء في البيع

٨٨٣٠ - شريك عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد رفعه "أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".

قلت: خرجه (د) (٣).

٨٨٣١ - زكريا بن أبي زائدة قال: "سئل الشعبي عن رجل اشترى جارية: أيقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ فقال: أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" مرسل يشهد لما قبله. وعن ابن مسعود قال: "تستبرأ الأمة بحيضة إذا اشتريت".

المرابحة

٨٨٣٢ - ابن عون، عن محمد (٤): "أن عثمان كان يشتري العير فيقول: من يربحني عُقلها؟ من يضع في يدي دينارًا؟ ".


(١) كذا في "الأصل، هـ". وكتب في حاشية "الأصل": لعله محمد
(٢) في "هـ": معقد.
(٣) أبو داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٧).
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>