إسماعيل بن جعفر (م)(١) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعُهُ بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس مني".
٨٧٩٧ - محمد بن سنان، ثنا وهب بن جرير، نا أبي، سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعًا فيه عيب أن لا يبينه له".
٨٧٩٨ - أبو النضر، ثنا أبو جعفر الرازي، عن يزيد بن أبي مالك، أبنا أبو سباع قال:"اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت أدركنا واثلة يجر رداءه قال: يا عبد الله، أشتريت؟ قلت: نعم قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها سمينة ظاهرة الصحة. فقال: أردت بها لحمًا أو أردت بها سفرًا؟ قلت: بل أردت عليها الحج. قال: فإن [بخفها](٢) نقبًا. فقال صاحبها: أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي؟ قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من باع شيئًا فلا يحل له حتى يبيّن ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه".
باب صحّة بيع المدلس مع ثبوت الخيار فيه
٨٧٩٩ - جعفر بن ربيعة (خ)(٣) عن الأعرج (م)(٣) عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُصَروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك؛ فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها [وصاعًا](٤) من تمر".
٨٨٠٠ - ابن عيينة (خ)(٥) ثنا عمرو بن دينار قال: "اشترى ابن عمر من شريك النواس إبلًا هيمًا - أو قال: هيامًا - فأخبر نواس أنه باعها من شيخ كذا وكذا فقال نواس: ويلك ذاك ابن
(١) مسلم (١/ ٩٩ رقم ١٠٢). وأخرجه الترمذي (٣/ ٦٠٦ رقم ١٣١٥) من طريق إسماعيل بن جعفر به، وابن ماجه (٢/ ٧٤٩ رقم ٢٢٢٤) من طريق سفيان عن العلاء بنحوه. (٢) في "الأصل": خفها. والمثبت من "هـ". (٣) سبق قريبًا. (٤) في "الأصل": وصاعها. والمثبت من "هـ". (٥) البخاري (٤/ ٣٧٦ رقم ٢٠٩٩).