٨٧٩٢ - إسماعيل بن مسلم - قلت: واه - عن الحسن، عن أنس قال رسول الله:"من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبها فإن رضيها فليمسكها وإلا فليردها وصاعًا من تمر".
٨٧٩٣ - يزيد، أنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى أن يتلقى الأجلاب وأن يبيع حاضر لباد ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين فإن حلبها ورضيها أمسكها وإن ردها رد معها صاعًا من طعام - أو صاعًا من تمر". كأن هذا شك من الراوي لتتوافق الأحاديث.
٨٧٩٤ - القطان (خ)(١) وغيره، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود:"من اشترى محفلةً فردها فليرد معها صاعًا ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع". رواه (ثقة)، عن معتمر، عن أبيه فقال:"صاعًا من تمر". أبو خالد الأحمر، عن التيمي بهذا فرفعه ولم يقل:"من تمر". قال الإسماعيلي: رواه ابن المبارك والقطان وابن أبي عدي ويزيد بن زريع وهشيم وجرير وغيرهم فوقفوه.
٨٧٩٥ - يعقوب بن عبد الرحمن (م)(٢) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمر" وقد مر في مدة الخيار حديث العقدي (م) وتابعه عبد الأعلى عن قرة.
أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب
٨٧٩٦ - العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر برجل يبيع طعامًا فقال: كيف تبيع فأخبره، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول فقال: ليس منا من غش".
(١) الحديث في صحيح البخاري في موضعين (٤/ ٤٢٣ رقم ٢١٤٩)، (٤/ ٤٣٧ رقم ٢١٦٤) من غير طريق القطان، فالأول عن معتمر والثاني، عن يزيد بن زريع كلاهما عن التيمي به، وأخرجه مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٨) والترمذي (٣/ ٥٢٤ رقم ١٢٢٠) من طريق ابن المبارك وابن ماجه (٢/ ٧٣٥ رقم ٢١٨٠) من طريق معتمر بن سليمان كلاهما عن التيمي باختصار. (٢) مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤).