للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بيع الأرزاق السلطانية قبل قبضها

٨٧٧٥ - الثوري، عن معمر، عن الزهري (١)، عن ابن عمر وزيد بن ثابت "أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأسًا".

٨٧٧٦ - الثوري، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي "أنه لم يكن يرى بأسًا ببيع الرزق ويقول: لا يبيعه الذي اشتراه حتى يقبضه". ولعل هذا هو المراد بما جاء في ذلك عن عمر.

٨٧٧٧ - مالك، عن نافع مولى ابن عمر (١): "أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فسمع عمر فرده عليه وقال: لا تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه". فحكيم كان قد اشتراه من صاحبه فنهاه عن بيعه حتى يستوفيه.

أخذ عوض الثمن الموصوف في الذمة

٨٧٧٨ - حماد بن سلمة، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه فقال: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء".

قلت: أخرجه (عو) (٢).

باب لا يبع طعامًا كيلًا حتى يكتاله ثم يكيله على مشتريه منه

قال الشافعي: هكذا روى الحسن (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون له زيادته وعليه نقصانه". قال البيهقي ورد موصولًا من وجوه يقوي بعضها بعضًا.

٨٧٧٩ - ابن أبي مريم، أنا ابن لهيعة، حدثني موسى بن وردان أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع عثمان بن عفان على المنبر يقول: "إني كنت أشتري التمر كيلًا فأقدم به إلى المدينة أحمله أنا وغلماني وذلك من مكان قريب من المدينة بسوق قينقاع فأربح الصاع


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) أبو داود (٣/ ٢٥٠ رقم ٣٣٥٤)، والترمذي (٣/ ٥٤٤ رقم ١٢٤٢)، والنسائي (٧/ ٢٨٣ رقم ٤٥٨٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٠ رقم ٢٢٦٢) وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>