للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقبض ما اشتراه جزافًا بتحويله

٨٧٧٢ - مالك (م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".

عبيد الله (خ م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".

٨٧٧٣ - ابن شهاب (خ م) (٣) عن سالم أن عبد الله قال: "رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ابتاعوا طعامًا جزافًا يُضربون في أن يبيعوا مكانهم حتى يئووه إلى رحالهم".

٨٧٧٤ - ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر قال: "ابتعت زيتًا في السوق فلما استوفيت لقيني رجل فأعطانى ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل بردائي من خلفي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".


(١) مسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٧).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨١ رقم ٣٤٩٣)، والنسائي (٧/ ٢٨٧ رقم ٤٦٠٥) من طريق مالك به.
(٢) البخاري (٤/ ٤٣٩ رقم ٢١٦٧)، ومسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٦).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٨٧ رقم ٤٦٠٦)، وابن ماجه (٢/ ٧٥٠ رقم ٢٢٢٩) من طريق عبد الله به مختصرًا.
(٣) البخاري (٤/ ١٤١ رقم ٢١٣٧)، ومسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٧).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٢ رقم ٣٤٩٨)، والنسائي (٧/ ٢٨٧ رقم ٤٦٠٨) من طريق ابن شهاب الزهري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>