٨٧٧٢ - مالك (م)(١)، عن نافع، عن ابن عمر قال:"كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".
عبيد الله (خ م)(٢) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".
٨٧٧٣ - ابن شهاب (خ م)(٣) عن سالم أن عبد الله قال: "رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ابتاعوا طعامًا جزافًا يُضربون في أن يبيعوا مكانهم حتى يئووه إلى رحالهم".
٨٧٧٤ - ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر قال:"ابتعت زيتًا في السوق فلما استوفيت لقيني رجل فأعطانى ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل بردائي من خلفي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".
(١) مسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٧). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨١ رقم ٣٤٩٣)، والنسائي (٧/ ٢٨٧ رقم ٤٦٠٥) من طريق مالك به. (٢) البخاري (٤/ ٤٣٩ رقم ٢١٦٧)، ومسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٦). وأخرجه النسائي (٧/ ٢٨٧ رقم ٤٦٠٦)، وابن ماجه (٢/ ٧٥٠ رقم ٢٢٢٩) من طريق عبد الله به مختصرًا. (٣) البخاري (٤/ ١٤١ رقم ٢١٣٧)، ومسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٧). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٨٢ رقم ٣٤٩٨)، والنسائي (٧/ ٢٨٧ رقم ٤٦٠٨) من طريق ابن شهاب الزهري به.