رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه)(١) حتى تستوفيه".
٨٧٦٢ - أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: ألم أنبَّأ - أو ألم أخبر أو ألم يبلغني أو كما شاء الله - أنك تبيع الطعام. قلت: بلى، قال: فإذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه)(١) حتى تستوفيه".
قلت: خرجه (س)(٢) من حديث حجاج، عن ابن جريج فأسقط منه ابن صيفي ثم قال: وأخبرني عطاء ذلك عن عبد ا & بن عصمة، عن حكيم. ورواه (س)(٣) من حديث عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء (٤)، عن حكيم نفسه.
٨٧٦٣ - الثوري، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن حكيم بن حزام باع طعامًا من قبل أن يقبضه، فرده عمر وقال: إذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه)(١) حتى تقبضه".
النهي عن بيع كل ما لم يقبض
٨٧٦٤ - ابن عيينة (خ م)(٥) عن عمرو، سمع طاوسًا يقول: سمعت ابن عباس يقول: "أما الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله".
٨٧٦٥ - يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن إسحاق، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال:"استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - عتاب بن أسيد على مكة فقال: إني قد أمرتك على أهل الله بتقوى الله - عز وجل - ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم يضمن، وانههم عن سلف وبيع وعن الصفقتين في البيع الواحد وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده".
قلت: سنده جيد.
(١) كذا في "الأصل"، وكتب فوقها كذا وفي "هـ". تبعه. (٢) النسائي (٧/ ٢٨٦ رقم ٤٦٠٢). (٣) النسائي (٧/ ٢٨٦ رقم ٤٦٠٣) من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن حزام بن حكيم، عن حكيم. (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٥) البخاري (٤/ ٤٠٩ رقم ٢١٣٥)، ومسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٥).