للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه) (١) حتى تستوفيه".

٨٧٦٢ - أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: ألم أنبَّأ - أو ألم أخبر أو ألم يبلغني أو كما شاء الله - أنك تبيع الطعام. قلت: بلى، قال: فإذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه) (١) حتى تستوفيه".

قلت: خرجه (س) (٢) من حديث حجاج، عن ابن جريج فأسقط منه ابن صيفي ثم قال: وأخبرني عطاء ذلك عن عبد ا & بن عصمة، عن حكيم. ورواه (س) (٣) من حديث عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء (٤)، عن حكيم نفسه.

٨٧٦٣ - الثوري، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن حكيم بن حزام باع طعامًا من قبل أن يقبضه، فرده عمر وقال: إذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه) (١) حتى تقبضه".

النهي عن بيع كل ما لم يقبض

٨٧٦٤ - ابن عيينة (خ م) (٥) عن عمرو، سمع طاوسًا يقول: سمعت ابن عباس يقول: "أما الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله".

٨٧٦٥ - يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن إسحاق، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: "استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - عتاب بن أسيد على مكة فقال: إني قد أمرتك على أهل الله بتقوى الله - عز وجل - ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم يضمن، وانههم عن سلف وبيع وعن الصفقتين في البيع الواحد وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده".

قلت: سنده جيد.


(١) كذا في "الأصل"، وكتب فوقها كذا وفي "هـ". تبعه.
(٢) النسائي (٧/ ٢٨٦ رقم ٤٦٠٢).
(٣) النسائي (٧/ ٢٨٦ رقم ٤٦٠٣) من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن حزام بن حكيم، عن حكيم.
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٥) البخاري (٤/ ٤٠٩ رقم ٢١٣٥)، ومسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>